أخوية

أخوية (http://www.akhawia.net/forum.php)
-   منبــر أخويـــة الحــــــر (http://www.akhawia.net/forumdisplay.php?f=15)
-   -   نظرة.. مشروع قانون الاحوال الشخصية (http://www.akhawia.net/showthread.php?t=125048)

Nay 30/06/2009 20:57

نظرة.. مشروع قانون الاحوال الشخصية
 
- فيما يلي نظرة عامة على مشروع قانون الاحوال الشخصية ومحاولة لتصنيف أكثر المواد اثارة للجدل في الاوساط القانونية والدينية والعلمانية..

سأحاول تقسيم الموضوع بشكل رئيسي الى:
1- المواد المتعلقة بالمرأة
2- المواد المتعلقة بالطوائف والتجاوزات المتعلقة بحريات الاعتقاد والدين
3- متفرقات
- عملت على ذكر ارقام المواد كما ذكرت في مشروع القانون الذي وردني أولا ودون النظر الى ارقامها بعد تعديل المشروع

بناء على الاتفاق مع الادارة ارجو عدم ادراج اي رد حتى اكتمال الموضوع وفتح الموضوع للمناقشة او بعد مراسلتي على الخاص.
اعتذر عن الاخطاء الموجودة مقدما وأكون سعيدة بأي اضافة او تصويب ترونه مناسبا..

:D

Nay 30/06/2009 21:34

المواد المتعلقة بالمرأة في مشروع القانون

المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى

يتضح من المواد المذكورة وهي مواد
متعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان ان اسناد الاختصاص في القضايا هو لقانون جنسية الزوج دون قانون الزوجة كدليل واضح على نظرة المشرع هنا الى تبعية المرأة للرجل وهذا ما تتميز به التشريعات العربية المتخلفة التي تعطي للرجل امتيازا خاصا بخلاف كل تشريعات العالم

Nay 30/06/2009 21:57

المادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك
المادة 48
1-
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.
2-
إذا غاب الولي الأقرب ...قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.
4-
تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.

المادة 50
القاضي ولي من ولا ولي له.
المادة 53
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. ا
لمادة 54

العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع
.
ا
لمادة56

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح


تعامل المرأة في المواد السابقة معاملة الشخص القاصر والناقص الاهلية والمشكوك بقدرته على اتخاذ القرار الصحيح والمرأة هنا مهما وصلت درجة تعليمها ووعيها بحاجة الى ولي رجل يتخذ قراراته عنها سواء كان ابوها او القاضي.. اضافة الى أن مصطلح تحديد كفاءة الزوج هو مصطلح مطاط للغاية وغير محدد ويسمح للولي بالتحكم بزواج ابنته بشكل واسع وخارج عن الضوابط.. كما ان اسناد الكفاءة لعرف البلد كما في المادة 54 غير دقيق على الاطلاق بسبب اختلاف الاعراف بين المجتمعات و الأسر السورية اختلافاً كبيراً.

Nay 01/07/2009 09:27

المادة 69
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها

نعود الآن الى اسواق النخاسين فتباع الإماء وتتشترى في مشروع أعد في القرن ال 21 فالمرأة يفسدها رجل.. ويردها آخر ثم يرجع ليطلقها او يموت وقد لا يحق لها اختيار شريك حياتها حتى بعد موته لتبقى رهينةً لجثته المدفونة في القبر

Nay 01/07/2009 09:36

المادة 72 يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني
المادة 73
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج
المادة74

للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق
المادة 75 إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها

يخالف المشرع هنا أبسط مبادئ العدالة والقانون الطبيعي الذي يعاقب المخطئ ويحكم بتعويض للمتضرر..فعندما يخطئ الرجل ويخالف شرطا من شروط عقد الزواج "المادة 72 والمادة75"او يخالف واجبا نص عليه القانون "المادة 72"او عندما يسبب زواجه الثاني ضررا لزوجته الاولى "المادة 74"تعاقب زوجته الاولى في كل هذه الحالات بهدم اسرتها وإعطائها خيارا وحيدا هو ترك حياتها الزوجية ..

Nay 01/07/2009 10:51

وجب التنويه :
ان مشروع القانون لم يلغى كما أشيع انما أوقف العمل به
أكد رئيس مجلس الشعب، أنه تم إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء (29/6/2009)


في اليوم التالي أكد رئيس مجلس الوزراء ان المشروع ما زال ورقة عمل ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى الان وانه سيتم رفعه الى مجلس الشعب بعد اخذ رأي الجهات المختصة به


يعني لا اوقف ولا الغي العمل به..

المصدر نساء سوريا

Nay 01/07/2009 17:11

المادة129.
2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها... .
3-
ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج ...


يحق للرجل إسكان ولده الصغير وأبويه في مسكن الزوجية بينما لا يحق للمرأة اسكان احد من أبنائها في منزلها إلا بعد الحصول على رضى الزوج

Nay 01/07/2009 17:15

المادة131
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى

المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية
.

اشتراط عدم التعارض مع الواجبات الأسرية يلغي الإلزام من أساسه.. إذ أن الاشتراط اللاحق يحمل سمة تعجيزية تمنع المرأة مما منحه لها المشرع.

Nay 01/07/2009 17:23

المادة 222التفريق للايلاء إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته
المادة 227التفريق للظهار الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.
المادة 230 التفريق لاختلاف الدين


اسباب تفريق غرائبية وتحمل سمة قروسطية وتدعوك للتمعن مجددا في العصر الذي ينتمي له مشرع هذه النصوص.



ملاحظة : التعاريف المذكورة هي تعاريف الكلمات المذكورة لا النصوص القانونية

Nay 01/07/2009 23:13

المادة 191
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
المادة 193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة 329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.

تتلقى المرأة هنا مبلغا ماليا كأجرة عن ارضاع ابنها مما يحمل إهانة لمعنى الامومة ويكرس مجددا صورة المرأة الخادمة والمربية التي تستحق أجرا لقاء الرعاية التي تقدمها لأولاده
ا

Nay 02/07/2009 15:56

المادة295
1-تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول

تحرم المرأة من حضانة طفلها عند زواجها وممارسة حياتها الطبيعية بعد طلاقها لأنها بنظر المشرع يجب أن تبقى وقفا لطليقها السابق لأطول فترة ممكنة

Nay 02/07/2009 16:07

المادة 619 في ما يخص الطائفة الدرزية
4-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقه

لا أفهم سبب تدخل القانون بعذرية الزوجة او عدمها.. من الواضح أن اعادة المهر او عدم اعادته هو عرف وليس له علاقة بالدين ولا يجب أن يكون مشرعا بالقانون..


Nay 02/07/2009 16:21

المواد المتعلقة باحترام حرية الاعتقاد والانتماء الديني

المادة 38

-3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

لو ادعت المسيحية اثبات زواجها من مسلم وأنكر المسلم الزواج لا يثبت هذا الزواج

في حين لو ادعى رجل مسلم على امرأة مسيحية وطلب اثبات زواجه منها فلا ينفعها الانكار لأن الزواج يثبت ولا يؤخذ بكلامها..

Nay 02/07/2009 16:49

المادة 63
1-زواج المسلمة بغير المسلم.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم


زواج المرتد عن الاسلام لا ينعقد.. هل يحق للمشرع التدخل بحرية الاعتقاد عند الاشخاص ومعاقبتهم بحرمانهم من حياة أسرية سليمة بحجة ارتدادهم عن دين ورثوه عن اهلهم ولم ينتموا اليه الا بالهوية

Nay 02/07/2009 17:01

المادة270.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.


تثبت الولادة بشهادة الواحد المسلم ذكرا كان ام انثى .. طعن جديد بمصداقية المسيحي وحكم مسبق بتكذيب شهادة لم ينطق بها بعد...

Nay 02/07/2009 17:08

المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين
يشترط المشرع ان لاتكون الحاضنة مرتدة عن الاسلام وهنا ايضا يتدخل المشرع تدخلا سافرا في حرية الاعتقاد لدى الاشخاص

المادة 293

الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات
يتم حرمان المرأة الغير مسلمة حضانة ابنها عند بلوغه الرابعة وقد تسحب منها الحضانة قبل ذلك لو استدعت الضرورة..

Nay 03/07/2009 16:38

المادة 325 الفقرة 4
2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.


تشكل الفقرة 4 من المادة مخالفة واضحة لمبدأ مسلم به وهو اتباع الطفل لدين
ابيه وتشكل تناقضا مع الفقرة 2 من نفس المادة

وفي المادة المذكورة سابقا يتبع الطفل دين الاسلام حتى لو كان ابوه مسيحيا والحق المعطى بالتخيير لاختيار الدين عند بلوغ سن الرشد هو حق شكلي بحت بسبب الشرط الملحق به. "حسب تعبير المحكمة الشرعيةبدمشق في أحدى قضايا النسب التي اشتهرت بالفترة السابقة يلحق الطفل بدين امه لاسلام لأنه أشرف الدينين".

.

Nay 03/07/2009 17:06

المادة 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل
المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني


هل يقصد المشرع السماح للمسيحي بالزواج 3 مرات !!.. ولماذا 3 وليس أربع.. من أين أتى المشرع بمرجعية هذا التشريع..
ألا يعتبر السماح بتعدد الزوجات للمسيحي تدخلا في تشريع الكنيسة وتجاوزا لها..
بما أن المشرع السوري مصر على قانون احوال شخصية مستمد من الشرائع السماوية لكل دين وبما أنه يرفض الاعتماد على تشريع مدني ووضعي.. فالأحرى به احترام شرائع هذه الاديان و وضع القوانين وفقها لا تتجاوزها ولا تفرض شرائع الاديان الاخرى عليها..

Nay 03/07/2009 18:54

المادة 655
1
-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.


ايضا يتعدى المشرع هنا على تشريعات الكنيسة وقوانينها ويفرض بشكل مثير للشخرية العدة على المطلقة المسيحية.
.

Nay 03/07/2009 19:07

متفرقات
المادة 70
يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف
المادة 215
3-إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب
المادة 220يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف
المادة 260ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:
1-أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2-أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال
المادة264
إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

تذكر المادة 70 حد القذف بشكل يدعو للاستغراب.. فقانون العقوبات السوري يعتبر قانونا علمانيا "لايشكل الدين المصدر التشريعي الرئيسي فيه" ويحوي عقوبات واضحة فيما يخص الزنا ويبدو غريبا تشريع القذف في قانون احوال شخصية متعديا لاختصاصه.. ومناقضا لقانون العقوبات السوري..

إضافة الى أنه كان الأولى بالمشرع السوري الاقتداء بقرار محكمة النقض المصرية في قضية الفيشاوي الشهيرة واعتماد تحليل الحمض النووي كإثبات للنسب وعدم الاعتماد على وسائل اثبات غير موثوقة كالشهادة والانكار.

Nay 03/07/2009 19:20

في مشروع القانون تم استعمال كلمات مثل:
موطوءة
منكوحة
لاعنها زوجها
مطلقة

ما أثار حفيظة قسم كبير من الحقوقيين السوريين.. لا أعتقد ان عدم استعمال هذه الكلمات يشكل تحديا للعادات والتقاليد او الدين.. ولا اعتقد ان الاستغناء عنها يحتاج "لعصا سحرية" كان ذلك سهلا.. سهلا للغاية..

Nay 03/07/2009 19:24

الموضوع مبدئيا انتهى ..
اذا حدا حب يضيف اي معلومة أو اي تصحيح..
الموضوع مفتوح للمناقشة..:D:D

Joe 03/07/2009 20:54

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1290507)
في مشروع القانون تم استعمال كلمات مثل:
موطوءة
منكوحة
لاعنها زوجها
مطلقة

ما أثار حفيظة قسم كبير من الحقوقيين السوريين.. لا أعتقد ان عدم استعمال هذه الكلمات يشكل تحديا للعادات والتقاليد او الدين.. ولا اعتقد ان الاستغناء عنها يحتاج "لعصا سحرية" كان ذلك سهلا.. سهلا للغاية..

ليش شبون هالكلمات :?

و الله مبارح وطئطلك شو جارية يا شيخ... ايييه.. ما كانت منكوحة من قبل. و بعد ما خلصت طبعا امرت بإعدامها لانها صارت نجسة

اخي معليش حياتنا نحنا كنخبة المجتمع ما ضروري تكون نفس حياة العامة.. لازم يكون في فصل باللايف ستايل


:pos:

Nay 03/07/2009 22:02

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Joe (مشاركة 1290548)
ليش شبون هالكلمات :?

و الله مبارح وطئطلك شو جارية يا شيخ... ايييه.. ما كانت منكوحة من قبل. و بعد ما خلصت طبعا امرت بإعدامها لانها صارت نجسة

اخي معليش حياتنا نحنا كنخبة المجتمع ما ضروري تكون نفس حياة العامة.. لازم يكون في فصل باللايف ستايل


:pos:

اي بس أنا مو نخبة .. شو بعمل؟؟!!:shock:
معليش اذا انوطئت واننكحت وانلعنت؟؟

I_Love_Syria 03/07/2009 22:13

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1290499)
المادة 655
1
-مدة العدة سنة من تاريخ الفراق، ولو وضعت الزوجة حملها.

هلأ هي المادة لدين معيّن أو لطائفة معيّنة ولا للكل


اقتباس:

نعود الآن الى اسواق النخاسين فتباع الإماء وتتشترى في مشروع أعد في القرن ال 21 فالمرأة يفسدها رجل.. ويردها آخر ثم يرجع ليطلقها او يموت وقد لا يحق لها اختيار شريك حياتها حتى بعد موته لتبقى رهينةً لجثته المدفونة في القبر
وإذا في مجال تشرحيلي هي أكتر لأنو صراحة مافهمت شي لا من المادة تبع القانون ولا منها

zeenaa 03/07/2009 22:23

لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها

وانا كمان مافهمتها لهي شو يعني؟

I_Love_Syria 03/07/2009 22:29

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1289816)
المادة 619 في ما يخص الطائفة الدرزية
4-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقه

لا أفهم سبب تدخل القانون بعذرية الزوجة او عدمها.. من الواضح أن اعادة المهر او عدم اعادته هو عرف وليس له علاقة بالدين ولا يجب أن يكون مشرعا بالقانون..


القانون ماعم يتدخل بعذرية المرأة....
أحياناً يتم الزواج بين الشاب والفتاة على أنّ الفتاة لم تكن متزوجة من قبل أي أن الفتاة وأهلها لم يفصحوا عن زواج ابنتهم السابق, ولكن بعد فترة من الزمن عرِف الشاب بأن زوجته كانت متزوجة من قبل, يحق له استرجاع المهر والهدايا, ولكن إذا أصر أهلُ الزوجة والزوجة بالإحتفاظ بالمهر يستطيع الزوج اللجوء إلى المحكمة للحصول على المهر...
تحدُث كثيراً في مجتمعنا ولكن دون اللجوء إلى المحاكم, وفي بعض الحالات يلجأ الزوج إلى المحكمة للحصول على المهر
:D

zeenaa 03/07/2009 22:40

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : I_Love_Syria (مشاركة 1290585)
القانون ماعم يتدخل بعذرية المرأة....
أحياناً يتم الزواج بين الشاب والفتاة على أنّ الفتاة لم تكن متزوجة من قبل أي أن الفتاة وأهلها لم يفصحوا عن زواج ابنتهم السابق, ولكن بعد فترة من الزمن عرِف الشاب بأن زوجته كانت متزوجة من قبل, يحق له استرجاع المهر والهدايا, ولكن إذا أصر أهلُ الزوجة والزوجة بالإحتفاظ بالمهر يستطيع الزوج اللجوء إلى المحكمة للحصول على المهر...
تحدُث كثيراً في مجتمعنا ولكن دون اللجوء إلى المحاكم, وفي بعض الحالات يلجأ الزوج إلى المحكمة للحصول على المهر
:D

طيب انا بايدك بهالنقطة يعني هادا براي بنزل تحت بند الغش والتدليس
بس هو ليش هالقانون خاص بالطائفة الدرزية بس ؟؟

I_Love_Syria 03/07/2009 23:13

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : zeenaa (مشاركة 1290589)
طيب انا بايدك بهالنقطة يعني هادا براي بنزل تحت بند الغش والتدليس
بس هو ليش هالقانون خاص بالطائفة الدرزية بس ؟؟



هلأ ليش بيخص الطائفة الدرزية بس مابعرف, بس بظن بس بهالقانون بيخص الطائفة الدرزية لأنو يلي بعرفوا انو بيمشي على جميع الطوائف زكتير ناس بيصير عندون هيك قصص وبتنحل من غير محاكم وإذا مانحلّت بالتراضي حلّوها عن طريق المحكمة وصايرة مع شخص بعرفوا ومانو درزي

Nay 03/07/2009 23:35

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : I_Love_Syria (مشاركة 1290625)


هلأ ليش بيخص الطائفة الدرزية بس مابعرف, بس بظن بس بهالقانون بيخص الطائفة الدرزية لأنو يلي بعرفوا انو بيمشي على جميع الطوائف زكتير ناس بيصير عندون هيك قصص وبتنحل من غير محاكم وإذا مانحلّت بالتراضي حلّوها عن طريق المحكمة وصايرة مع شخص بعرفوا ومانو درزي

كيف ما في تدخل.. التشريع ما حكى بس عن البنت اللي كانت متزوجة من قبل كمان شمل الفتاة اللي فاقدة عذريتها.. وكمان خصص إذا كان بسبب الزنا..
طيب بلكي الصبية كان عندا علاقة وأجرت عملية ترقيع وقتها ماعاد يحق للرجل يسترجع المهر؟
هي مسائل شخصية بتنحل بطريقة شخصية مافي قانون بالعالم بيتدخل فيها..

Nay 03/07/2009 23:38

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : I_Love_Syria (مشاركة 1290575)
هلأ هي المادة لدين معيّن أو لطائفة معيّنة ولا للكل



وإذا في مجال تشرحيلي هي أكتر لأنو صراحة مافهمت شي لا من المادة تبع القانون ولا منها

المادة 566 موجودة بالقسم الخاص بالمسيحيين..
وعند المسحيين ما في عدة.. لا بعد الطلاق ولا بعد وفاة الرجل.. مشان هيك مو منطقي انو المرأة تخضع للعدة كما عند المرأةالمسلمة

سلام الشام 03/07/2009 23:44


مشروع فاشل بكل المقاييس...
أنا صوتت ضده في موقع الأبجديه الجديده..وفي موقع نساء سوريه
سوريه طول عمرها حاضنة الأديان والحضاراة.... ليش هيك عم يساوا..
ليش تنظلم العالم بمختلف أديانها وطوائفها وعاداتها بقوانين غير راضيه عنها ولا تحل قضاياها..
بس بدي أعرف..... شو نكشون.




:sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly: :sly::sly::sly::sly::sly::sly:

Nay 03/07/2009 23:45

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : zeenaa (مشاركة 1290580)
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها

وانا كمان مافهمتها لهي شو يعني؟

أفسدها على زوجها.. يعني عمل علاقة معها خارج زواجها.. ما بيحق لهادا الرجل انو يتزوجها حتى ترجع لزوجها الاصلي وبعدين اذا طلقها او مات وصارت ارملة الو ممكن وقتها انو ترجع تتزوج عشيقها اللي عملت معو علاقة خارج الزواج..
واذا زوجها الاول طلقها ثم مات قبل ان تنتهي عدة المرأة ماعاد يحقلها أبدا انها تتزوج الرجل التاني..
هادا تحليلي للمادة حسب ما فهمتها.. اذا في خطأ حدا يصححلي
برأيي المشرع كمان هون دخل ضمن علاقات شخصية وقيل وقال من المفترض انو كان يترفع عنها..

Nay 03/07/2009 23:47

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : سلام الشام (مشاركة 1290643)

مشروع فاشل بكل المقاييس...
أنا صوتت ضده في موقع الأبجديه الجديده..وفي موقع نساء سوريه
سوريه طول عمرها حاضنة الأديان والحضاراة.... ليش هيك عم يساوا..
ليش تنظلم العالم بمختلف أديانها وطوائفها وعاداتها بقوانين غير راضيه عنها ولا تحل قضاياها..
بس بدي أعرف..... شو نكشون.




:sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly: :sly::sly::sly::sly::sly::sly:

لا تزعلي.. يمكن رح تزبط.. في حكي عن الغاء القانون وواضح انو في مداولات بالكواليس من خلال الاحداث اللي صارت بالكام يوم الماضيين
:D

I_Love_Syria 03/07/2009 23:50

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1290640)
المادة 566 موجودة بالقسم الخاص بالمسيحيين..
وعند المسحيين ما في عدة.. لا بعد الطلاق ولا بعد وفاة الرجل.. مشان هيك مو منطقي انو المرأة تخضع للعدة كما عند المرأةالمسلمة

العدّة عند المسلمة حسب ما أذكر أربع أشهر وعشر أيام أو ثلاث أشهر وعشر أيام يعني حتى ما بتوصل للسنة بالمرّة

اقتباس:

كيف ما في تدخل.. التشريع ما حكى بس عن البنت اللي كانت متزوجة من قبل كمان شمل الفتاة اللي فاقدة عذريتها.. وكمان خصص إذا كان بسبب الزنا..
طيب بلكي الصبية كان عندا علاقة وأجرت عملية ترقيع وقتها ماعاد يحق للرجل يسترجع المهر؟
هي مسائل شخصية بتنحل بطريقة شخصية مافي قانون بالعالم بيتدخل فيها..
وكمان في حال إنّو الزوجة ماخبّرت الزوج لأنّو ما بعتقد في واحد بيعرف إنو مرتوا مالها عزراء وبيتجوزها وطبعاً هو ماعندو مشكلة بالموضوع, وبعد هيك بقرّر يرفع عليها دعوا كرمال يرجع المهر, الزواج مو بس مهر في نفقات تانية وبتكسر الضهر يعني مالها سهلة...
المادة هي في حال الزوجة ماخبّرت الزوج إنها كانت متزوجة من قبل أو إنها فاقدة لعذريتها بغض النظر عن الطريقة
وبرجع بقلّك أغلب الخلافات من هالنوع مابتوصل للمحاكم بس في حال ماوصلوا لحل يرضي الطرفين بيلجأو للمحكمة, بعدين في كتير أمور بتنحل بالتراضي معناها أي شي بينحل بالتراضي مانشرعلوا قوانين بنصفى بالنهاية من غير قوانين

سلام الشام 03/07/2009 23:50

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1290647)
أفسدها على زوجها.. يعني عمل علاقة معها خارج زواجها.. ما بيحق لهادا الرجل انو يتزوجها حتى ترجع لزوجها الاصلي وبعدين اذا طلقها او مات وصارت ارملة الو ممكن وقتها انو ترجع تتزوج عشيقها اللي عملت معو علاقة خارج الزواج..
واذا زوجها الاول طلقها ثم مات قبل ان تنتهي عدة المرأة ماعاد يحقلها أبدا انها تتزوج الرجل التاني..
هادا تحليلي للمادة حسب ما فهمتها.. اذا في خطأ حدا يصححلي
برأيي المشرع كمان هون دخل ضمن علاقات شخصية وقيل وقال من المفترض انو كان يترفع عنها..


يعني عن جد فتت بالحيط....
واحد طلق مرتو بصرف النظر شو الأسباب .... شو إلو فيها مين رح تتجوز من بعدو....!!!!!!

والقانون شو إلو فيها كمان !!!!!!



:willi::krimbow::willi::krimbow::willi::krimbow::w illi::krimbow:

سلام الشام 03/07/2009 23:54

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1290649)
لا تزعلي.. يمكن رح تزبط.. في حكي عن الغاء القانون وواضح انو في مداولات بالكواليس من خلال الاحداث اللي صارت بالكام يوم الماضيين
:D


يعني جس نبض ؟؟؟

كل هالوقت إلي قضوا .. وكل هاللت والعجن إلي عجنو ...والعلاك المصدي.. منشان شو ؟؟

يعني بس بدي أعرف.. ذهن مين إلي تفتق يعمل هيك مشروع ؟؟



:x;):x:sly::shock:

I_Love_Syria 03/07/2009 23:56

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : سلام الشام (مشاركة 1290652)

يعني عن جد فتت بالحيط....
واحد طلق مرتو بصرف النظر شو الأسباب .... شو إلو فيها مين رح تتجوز من بعدو....!!!!!!

والقانون شو إلو فيها كمان !!!!!!



:willi::krimbow::willi::krimbow::willi::krimbow::w illi::krimbow:

صغريلنا الخط شوي الله يكرمك
القانون عم يحكي من ناحية انو الرجّال طلّق مرتوا لأنو عرف انها عم تخونوا مع شخص تاني, هلأ محدا حيعرف مين هالشخص التاني غير الزوجة والزوج
الزوجة بتتجوز عشيقها مافي أي مشكلة بالموضوع بس إذا الزوج حب يعترض بيرفع دعوا بالمحكمة وبيقدم إثباتات إنو الزوجة تجوزت عشيقها ساعتها المحكمة بتنظر بالإثباتات وعلى ضوئها بتقرر وإذا محدا رفع دعوى محدا دريان مين حب مين ومين اتجوز مين
هالحالات يلي بتوصل للمحاكم كتير قليلة...

Nay 04/07/2009 00:01

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : I_Love_Syria (مشاركة 1290651)
العدّة عند المسلمة حسب ما أذكر أربع أشهر وعشر أيام أو ثلاث أشهر وعشر أيام يعني حتى ما بتوصل للسنة بالمرّة

هوي هي الغريب بالموضوع..

وكمان في حال إنّو الزوجة ماخبّرت الزوج لأنّو ما بعتقد في واحد بيعرف إنو مرتوا مالها عزراء وبيتجوزها وطبعاً هو ماعندو مشكلة بالموضوع, وبعد هيك قرّر يرفع عليها دعوا كرمال يرجع المهر, الزواج مو بس مهر في نفقات تانية وبتكسر الضهر يعني مالها سهلة...
المادة هي في حال الزوجة ماخبّرت الزوج إنها كانت متزوجة من قبل أو إنها فاقدة لعذريتها بغض النظر عن الطريقة
وبرجع بقلّك أغلب الخلافات من هالنوع مابتوصل للمحاكم بس في حال ماوصلوا لحل يرضي الطرفين بيلجأو للمحكمة, بعدين في كتير أمور بتنحل بالتراضي معناها أي شي بينحل بالتراضي مانشرعلوا قوانين بنصفى بالنهاية من غير قوانين تحكم أمورنا

يا صديقي .. الزواج السابق مفهوم.. ولكن التدخل بعذرية الفتاة وعدمه مو من اختصاص المشرع.. هي المسألة التاكد منها بيقع على عاتق الشاب اذا بيهمو الموضوع.. وببلد بيضمن دستورها حق المساواة بين المرأة والرجل مفترض إذا انو المراة كمان تحاسب الرجل على علاقاتو السابقة "والزنا" اللي ارتكبو قبل الزواج لأنو كمان الزواج مكلف بالنسبة للمرأة..

I_Love_Syria 04/07/2009 00:09

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1290667)
يا صديقي .. الزواج السابق مفهوم.. ولكن التدخل بعذرية الفتاة وعدمه مو من اختصاص المشرع.. هي المسألة التاكد منها بيقع على عاتق الشاب اذا بيهمو الموضوع..

طب سؤال ولو انو سمعت عن ناس ساووها, بس هل من المنطق شخص بيهمو الموضوع ياخد خطيبتوا عالدكتور"ة" كرمال يفحصها ايه بيحرقلها سلسفيل مشاعرها لخمسطعش جد
معناها مافي أي طريقة أخرى للتأكد إلا الثقة

اقتباس:

وببلد بيضمن دستورها حق المساواة بين المرأة والرجل مفترض إذا انو المراة كمان تحاسب الرجل على علاقاتو السابقة "والزنا" اللي ارتكبو قبل الزواج لأنو كمان الزواج مكلف بالنسبة للمرأة..
هلأ هاد موضوع تاني وأنا برأيي الشب لازم يتحاسب على علاقاتوا السابقة تماماً متل ما بتتحاسب المرأة بس المشكلة إنو مافي شي يثبت إنو الشب عندو علاقات سابقة إلا صراحتوا, أنا ماعم قول إنو إذا فتاة فاقدة لعذريتها فهي أكيد عندها علاقة سابقة لاء بس نسبة كبيرة بيكون هيك السبب


الساعة بإيدك هلق يا سيدي 17:11 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون

Page generated in 0.07327 seconds with 11 queries