أخوية

أخوية (http://www.akhawia.net/forum.php)
-   الصـــــــــــالون (http://www.akhawia.net/forumdisplay.php?f=11)
-   -   قانون الاحوال الشخصية السوري الجديد (http://www.akhawia.net/showthread.php?t=123631)

رجل من ورق 02/06/2009 18:07

قانون الاحوال الشخصية السوري الجديد
 
مرحبا
فيكون تحملوا القانون من

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -


وعطونا رايكون بهالمشروع القاتولي هاد

Nay 02/06/2009 18:21

كنت حابة نعمل متل دراسة مقارنة مع قانون الاحوال الشخصية الحالي.. بس الوقت ضيق بتعرف وامتحانات..
شكرا..

Nay 02/06/2009 18:24

مشروع قانون الاحوال الشخصية يقول
لا لسورية.. لا للدستور، لا لكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية.. نعم للطوائف والطائفية!
لا للمواطنة! نعم لـ: مسلمون، دروز، مسيحيون، موسويون، مرتدون!
لا للمرأة- الإنسان! نعم لـ: منكوحة، موطوءة، ممتعة، مطلقة..
"اغتصاب الطفلات" مسموح! والمكافأة: زواج المغتصب من ضحيته!
من افتتاحية لبسام القاضي في موقع نساء سورية ب 24/5/2009

Nay 02/06/2009 18:38

المادة 53

1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.



رجعنا لنفس القصة.. ما غير شي..
مازالت المرأة قاصرا وتحتاج موافقة ابيها او جدها او حتى اخيها الصغير لتعد زواجها..
رغم الجدل الكبير حول هذه المادة سابقا الا ان النقص التشريعي نفسه تكرر.. والسؤال هنا.. مالذي يحدد كفاءة الزوج.. مفهوم الكفاءة مطاط للغاي ويتغير من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة

Nay 02/06/2009 18:43

المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!

sandra 02/06/2009 18:47

هلا صحيح انو تم اعتماد هالقانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء ؟؟

yass 02/06/2009 18:48

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276179)
المادة 53

1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.



رجعنا لنفس القصة.. ما غير شي..
مازالت المرأة قاصرا وتحتاج موافقة ابيها او جدها او حتى اخيها الصغير لتعد زواجها..
رغم الجدل الكبير حول هذه المادة سابقا الا ان النقص التشريعي نفسه تكرر.. والسؤال هنا.. مالذي يحدد كفاءة الزوج.. مفهوم الكفاءة مطاط للغاي ويتغير من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة


هالمادة وصمة عار... وصمة عار كبيرة...


قال "الكبيرة".. لازم ناخد بعين الاعتبار انو الكبيرة إنسانة بالغة عاقلة, ممكن تصير نائبة رئيس جمهورية, لكن بدها ولي ممكن يكون أخوها الأصغر منها بعشرين سنة.. و يفترض انو الولي أعقل منها و أفهم منها لأنو رجل....


شي مقرف... جداً جداً

yass 02/06/2009 18:50

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276182)
المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!


راح يعملو نائب عام شرعي من صلاحياتو انو اذا قرر انو أحد الطرفين "مرتد عن الاسلام" ممكن يفرّق بين الأزواج بالقوة...

لك من وين جايبين لجنة المتخلفين اللي عاملينو؟ من اللجنة المركزية تبعيت طالبان؟؟

Nay 02/06/2009 18:56

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : sandra (مشاركة 1276186)
هلا صحيح انو تم اعتماد هالقانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء ؟؟


اي ساندرا اعتمدت رئاسة مجلس اوزراء المشروع وعممته على الوزرات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، مع إشارة إلى أن المطلوب هو الرد خلال أقل من شهر، مع وضع الملاحظات "إن وجدت"

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

yass 02/06/2009 18:59

اقتباس:

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان
مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

sandra 02/06/2009 19:02

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276190)
اي ساندرا اعتمدت رئاسة مجلس اوزراء المشروع وعممته على الوزرات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، مع إشارة إلى أن المطلوب هو الرد خلال أقل من شهر، مع وضع الملاحظات "إن وجدت"

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

يعني ما بعرف شو ممكن الواحد يعلق ويكتب ... الناس كانت عم تراهن أنو مستحيل يمرق هيك مشروع وهي مرق
وعلى فرض بالأخير ما تم اعتمادو وطلعت فعلا زوبعة بفنجان متل مافي ناس عم تحكي
حابة كتير أعرف مين هاللجنة المتلخفة يلي حطت المشروع ومن وين جايبيهم ... من أي عصر يعني
عنجد شيء مقزز

Nay 02/06/2009 19:02

المادة 176
إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.


هادا اسمو بالعرف الاجتماعي "التجحيش" يعني رغم انو بالقانون الاساسي كمان كان فيه نقص تشريعي واضح وسهوالة بالالتفاف على القانون عن طريق تأمين عريس "جحش" كما يسمى بالعرف العام من أجل تزويجه من المطلقة واعادة تطليقها مرة ثانية من الجحش حتى تستطيع العودة لزوجها الاصلي..

sandra 02/06/2009 19:04

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : yass (مشاركة 1276192)
مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

خلص يريحو راسهم ويعملو قانون مدني وخلصنا
أساسأ هاد أنسب شي لدولة فيها هالتعددية الطائفية متل سوريا
بس من بعد هيك مشروع .. قانون مدني مين والناس نايمين
:pos:

Nay 02/06/2009 19:08

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : yass (مشاركة 1276192)
مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

غريب.. ما بعرف شو كان لزوم اصدار قانون جديد من الاصل.. ما بتوقع يصير شي مهم بعد هلأ..
مستغربة ليش ما انعمل لحد الان عرائض وجمع تواقيع ضد هادا المشروع.. كنت بتمنى كتير انو يصير هالشي

Nay 02/06/2009 23:24

فيما يلي نص مذكرة وجهت الى رئيس الجمهورية بخصوص مشروع القانون السيد الدكتور بشار الأسد المحترم
رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، ننظر بقلق بالغ إلى مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مجلس الوزراء حاليا، والذي أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007. لأن له آثارا سلبية على الوحدة الوطنية، وعلى المجتمع ككل، وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الالتزامات التي حددتها الخطط والاستراتيجيات الحكومية في سورية للنهوض بعملية التنمية بعامة، وبمستوى مشاركة النساء في هذه التنمية بخاصة، حيث يتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إضافة إلى أن هذا القانون يضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنية السوريين غير المسلمين.
وقبل هذا وذاك، فان مشروع القانون المذكور لا ينسجم، بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة.
إننا في الوقت الذي نتوجه فيه إلى سيادتكم لإيقاف مناقشة هذا القانون ورده ردا كليا، فإننا نتطلع إلى تعديل القانون الحالي، الذي أصبح متخلفا عن مواكبة التطور الحاصل في المجتمع والأسرة السوريين، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية موسعة يشارك فيها المعنيون، وبخاصة من علماء الاجتماع والقانون والتنمية، والاتحاد العام النسائي والجمعيات النسائية غير الحكومية، لإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يعتمد على الفكر الحداثي النهضوي، ويبنى على حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، ويراعي استقرار الأسرة وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.


الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

Nay 02/06/2009 23:39

ثبوت النسب:يبحث مشروع القانون في ثبوت النسب من المادة 258 وحتى المادة 271
المادة270
1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.
3-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.


المادة271
1-لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
2-لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.


برأيي ليس مبررا على الاطلاق بحث موضوع النسب في ظل وجود تحليل الحمض النووي الذي تعتمد عليه كل بلاد العالم في اثبات النسب..
وجدير بالذكر أن مصر مؤخرا في قرار لمحكمة النقض المصرية والتي تعد مرجعا تشريعيا مهما سمحت باثبات النسب بفحص مقارنة الحمض النووي للطفل والاب وكان ذلك في قضية الفيشاوي وثبوت نسب ابنته له المشهورة

باشق مجروح 03/06/2009 01:14

:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:

جاد81 03/06/2009 01:20

ليش هيك عما يصير :cry:

كل ماعمنرجع للورى ولوووو ...هيدي قوانيين :jakoush:

Nay 03/06/2009 01:35

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : باشق مجروح (مشاركة 1276319)
:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:

الحقيقة ما كان حدا متوقع انو يصير تشريع لزواج مدني.. لكن كان على الاقل في توقعات الها علاقة..
ب 1 - تأمين مسكن للام الحاضنة
2- السماح للام الحاضنة "المطلقة" بالزواج وعدم سحب الحضانة منها عند زواجها
3- رفع سلطة الاب او الجد او الاخ عن المرأة الراشدة عند تزويج نفسها
4- تحسين موضوع الإراءة "رؤية الطفل من قبل الطرف غير الحاضن في مراكز اراءة..
5- اثبات نسب الطفل لأبيه عن طريق فحص الحمض النووي اسوة بالتشريع المصري
وغيرها كتير رح اكتبهون بالتتابع..
وهي التغييرات ما بتحتاج لعصى سحرية على الاطلاق.. لأنها تغيرات غير ثورية بل هي تغييرات اجرائية بالغالب

mhsen77 03/06/2009 03:14

اقتباس:

-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى
هيدا مشروع لتحويل الدولة الى دولة اسلامية بألغاء كل غير مسلم

يعني المسيحي و الدرزي كيف ممكن يثبت حالة ولادة اذا كان بمنطقة من طائفتو ؟؟؟؟؟؟؟
ولا بيشتري شاهد عند باب المحكمة او دائرة النفوس؟


الله يستر

MadMax 03/06/2009 03:15

شغل مين هالدرر بلا زغرة ..؟؟

MadMax 03/06/2009 03:18

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276182)
لا ينعقد:
.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.

عنّسنا

المحارب العتيق 03/06/2009 03:46

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276338)
الحقيقة ما كان حدا متوقع انو يصير تشريع لزواج مدني.. لكن كان على الاقل في توقعات الها علاقة..
ب 1 - تأمين مسكن للام الحاضنة
2- السماح للام الحاضنة "المطلقة" بالزواج وعدم سحب الحضانة منها عند زواجها
3- رفع سلطة الاب او الجد او الاخ عن المرأة الراشدة عند تزويج نفسها
4- تحسين موضوع الإراءة "رؤية الطفل من قبل الطرف غير الحاضن في مراكز اراءة..
5- اثبات نسب الطفل لأبيه عن طريق فحص الحمض النووي اسوة بالتشريع المصري
وغيرها كتير رح اكتبهون بالتتابع..
وهي التغييرات ما بتحتاج لعصى سحرية على الاطلاق.. لأنها تغيرات غير ثورية بل هي تغييرات اجرائية بالغالب

أنا معك بكل هاد . أما الشي يلي أقتطفتيه بغير ردود . انا مابشارك الرأي :D

المحارب العتيق 03/06/2009 03:59

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : باشق مجروح (مشاركة 1276319)
:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:


جرائم الشرف . مادخلها بقانون الأحوال الشخصية

sweetbaby 03/06/2009 05:24

:sick::sick:

ابو نجبو 03/06/2009 09:20

له له .....!!

يالله ... اللي صبر كم قرن ...ما بيضرو لو يصبرلو من سنة كمان ....بركي بالمرة الجاية بيساوو قانون أحسن من هاد...

ولهداك الوقت ........الله بيعين

Nay 03/06/2009 09:30

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : mhsen77 (مشاركة 1276375)
هيدا مشروع لتحويل الدولة الى دولة اسلامية بألغاء كل غير مسلم

يعني المسيحي و الدرزي كيف ممكن يثبت حالة ولادة اذا كان بمنطقة من طائفتو ؟؟؟؟؟؟؟
ولا بيشتري شاهد عند باب المحكمة او دائرة النفوس؟


الله يستر

محسن في بآخر المشروع قوانين خاصة بالدروز والمسيحيين واليهود..:D

رجل من ورق 03/06/2009 09:30

بكرا بيتمنطقوا بيقولو عنا شي 26 نائبة ونائبة رئيسجمهورية ووزيرة وامينة احتفالية ومستشارة
والمراة متحررة ببلدنا
مدري ليش حاسس القانون رح يمر مرور الكرام بمجلس الشعب

Nay 03/06/2009 09:33

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : المحارب العتيق (مشاركة 1276388)
جرائم الشرف . مادخلها بقانون الأحوال الشخصية

صحيح جرائم الشرف الها علاقة بقانون العقوبات السوري المادة 548 العذر المحل والعذر المخفف لجريمة القتل
والمادة المتعلقة بالدافع الشريف 192

عياش 03/06/2009 09:35

وإيمت بدنا نفرح بتأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟؟؟؟؟أكيد بعد ما يتم تعديل القانون الجنائي وتعديل العقوبات للستايل الشرعي.

حزن ..... كرب

satoman 03/06/2009 09:36

عيش كتير بتشوف اكتر بصراحه ماضل ناقصنا شي غير يفكرو عنا

Nay 03/06/2009 09:38

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : رجل من ورق (مشاركة 1276535)
بكرا بيتمنطقوا بيقولو عنا شي 26 نائبة ونائبة رئيسجمهورية ووزيرة وامينة احتفالية ومستشارة
والمراة متحررة ببلدنا
مدري ليش حاسس القانون رح يمر مرور الكرام بمجلس الشعب

القانون بيسعمل كلمات متل منكوحة موطوءة مطلقة مطيعة...
هي الكلمات ممكن تنحكى على النساء السوريات..
موطوءة!!!!!!!!!!
مو عيب!!!!!!!

Nay 03/06/2009 09:41

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : satoman (مشاركة 1276540)
عيش كتير بتشوف اكتر بصراحه ماضل ناقصنا شي غير يفكرو عنا

ليش لحد الان ما عم يفكرو عنا... ليش انت كم واحد بتعرفو بيفكر من اللي حواليك؟؟؟؟؟

رجل من ورق 03/06/2009 09:45

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276541)
القانون بيسعمل كلمات متل منكوحة موطوءة مطلقة مطيعة...
هي الكلمات ممكن تنحكى على النساء السوريات..
موطوءة!!!!!!!!!!
مو عيب!!!!!!!

هاد ما بيشوفوا يا ناي بيشوفوا الوزيرة عنا وبس
ولو بدك تتاكدي اقري اي كتاب حكومي عن المراة عنا

satoman 03/06/2009 09:49

لك اي خليهم يفكرو عنا شو بدك اكتر من هيك رفاهيه حتى التفكير عم يخدمونا فيه وعايشين احلى عيشه وكل شي مأمن :sick:

بتعرفي شي انا بسمع انو الله بيعين :cry:

باشق مجروح 03/06/2009 12:40

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : المحارب العتيق (مشاركة 1276388)
جرائم الشرف . مادخلها بقانون الأحوال الشخصية

هلق انا ماني خبير قانوني . كان قصدي الحكي بشكل عام عن مسيرة التطوير القانوني
يعني انك تكون منتظر خطوات للأمام و تتفاجئ بـ 100 خطوة للوراء هادا القصد



Abu ToNi 05/06/2009 03:48

من فترة قريت جزء كبير من القانون الجديد بس ما قريت الـ 100 صفحة كلن
طلعت بنتيجة بأن جزء كبير منقول من المجتمع الجاهلي بحرفيته بدون تعديله .. وقت عم قول "المجتمع الجاهلي " ما عم اقصد ابدا المجتمع المتخلف وما عما اقصد ابدا المجتمع السابق للإسلام
عم اقصد البيئة بحد ذاتها والاحكام السارية فيها .. فيا اما انا فهمان أجزاء من القانون غلط يا اما الصورة اللي عم شوفها صح
طولوا بالكم كام يوم لأخلص يوم السبت من فحصي وأرتب أفكاري وانقل اجزاء القانون اللي وصلتلي هلفكرة

هاموش : وهي وردة لناي للفعالية بالموضوع :D
لطارق للفكرة الحلوة بتحميص المشروع :D
وما عم اعرف حالي وانا عبكتب سجع :lol:

توم و جيري 05/06/2009 04:08

الله يساعد ...
مرتد وموطوءة ..
ووو..
حسيت حالي بالجاهلية ..

mhsen77 05/06/2009 04:16

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276534)
محسن في بآخر المشروع قوانين خاصة بالدروز والمسيحيين واليهود..:D

شكرأ ناي ما كان عندي الوقت الكافي حتى كمل قراءة القانون

بس من يلي قريتو و لفت انتباهي بعض المواد منها
اقتباس:

المادة 38
1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاھمين المقصود بھما.
2-تجوز شھادة أصول وفروع الزوجين أو أحدھما.
3-تجوز شھادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدتھ الكتابية.
البند التالت من المادة فيه تقليل من مواطنية غير المسلم

اقتباس:

المادة 41
1-إذا قيُد الزواج بشرط ينافي نظامھ الشرعي أو مقاصده أو يلُتزم فيھ ما ھو محظور شرعاً كان الشرط باطلا وًالعقد صحيحا.ً
2-شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.
3-وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعا وًلا يمس حقوق غيرھا ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحا مًلزما.ً ويجبر الملتزم بھ على التنفيذ قضاءً.
4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعمالھ الخاصة أو يمس حقوق غيرھا كاشتراطھا عليھ أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتھا أو أن تكون العصمة بيدھا بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحا وًلكنھ ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.

5-لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليھ صراحة في عقد الزواج الموثق.
6-يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانھ، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياتھ.
7-إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا مًعنيا فًتبين خلافھ كان للمشترط طلب فسخ الزواج

و هي المادة كمان فيها اجحاف بحق المرأة


و بكل الاحوال هالمادة هي عجبتني لو فعلا تنفذت
اقتباس:

لمادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجھا القاضي بولايتھ العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.

بنفسجة 05/06/2009 14:26

في عبارات مافهمتا:shock:
كانو طلع معي وانا عم اقرا ذمي وكتابي ودرزي واحلى شي الطائفة المسيحية:o
قلتولي قانون مدني
اي عيش


الساعة بإيدك هلق يا سيدي 05:53 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون

Page generated in 0.05932 seconds with 11 queries