أخوية

أخوية (http://www.akhawia.net/forum.php)
-   الصـــــــــــالون (http://www.akhawia.net/forumdisplay.php?f=11)
-   -   قانون الاحوال الشخصية السوري الجديد (http://www.akhawia.net/showthread.php?t=123631)

رجل من ورق 02/06/2009 18:07

قانون الاحوال الشخصية السوري الجديد
 
مرحبا
فيكون تحملوا القانون من

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -


وعطونا رايكون بهالمشروع القاتولي هاد

Nay 02/06/2009 18:21

كنت حابة نعمل متل دراسة مقارنة مع قانون الاحوال الشخصية الحالي.. بس الوقت ضيق بتعرف وامتحانات..
شكرا..

Nay 02/06/2009 18:24

مشروع قانون الاحوال الشخصية يقول
لا لسورية.. لا للدستور، لا لكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سورية.. نعم للطوائف والطائفية!
لا للمواطنة! نعم لـ: مسلمون، دروز، مسيحيون، موسويون، مرتدون!
لا للمرأة- الإنسان! نعم لـ: منكوحة، موطوءة، ممتعة، مطلقة..
"اغتصاب الطفلات" مسموح! والمكافأة: زواج المغتصب من ضحيته!
من افتتاحية لبسام القاضي في موقع نساء سورية ب 24/5/2009

Nay 02/06/2009 18:38

المادة 53

1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.



رجعنا لنفس القصة.. ما غير شي..
مازالت المرأة قاصرا وتحتاج موافقة ابيها او جدها او حتى اخيها الصغير لتعد زواجها..
رغم الجدل الكبير حول هذه المادة سابقا الا ان النقص التشريعي نفسه تكرر.. والسؤال هنا.. مالذي يحدد كفاءة الزوج.. مفهوم الكفاءة مطاط للغاي ويتغير من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة

Nay 02/06/2009 18:43

المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!

sandra 02/06/2009 18:47

هلا صحيح انو تم اعتماد هالقانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء ؟؟

yass 02/06/2009 18:48

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276179)
المادة 53

1-إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح.
2-الولي في الكفاءة هو الأب ثم الجد العصبي ثم الخ الشقيق دون سواهم.

المادة 54
العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع.



رجعنا لنفس القصة.. ما غير شي..
مازالت المرأة قاصرا وتحتاج موافقة ابيها او جدها او حتى اخيها الصغير لتعد زواجها..
رغم الجدل الكبير حول هذه المادة سابقا الا ان النقص التشريعي نفسه تكرر.. والسؤال هنا.. مالذي يحدد كفاءة الزوج.. مفهوم الكفاءة مطاط للغاي ويتغير من مجتمع لمجتمع ومن عائلة لعائلة


هالمادة وصمة عار... وصمة عار كبيرة...


قال "الكبيرة".. لازم ناخد بعين الاعتبار انو الكبيرة إنسانة بالغة عاقلة, ممكن تصير نائبة رئيس جمهورية, لكن بدها ولي ممكن يكون أخوها الأصغر منها بعشرين سنة.. و يفترض انو الولي أعقل منها و أفهم منها لأنو رجل....


شي مقرف... جداً جداً

yass 02/06/2009 18:50

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276182)
المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.



عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!


راح يعملو نائب عام شرعي من صلاحياتو انو اذا قرر انو أحد الطرفين "مرتد عن الاسلام" ممكن يفرّق بين الأزواج بالقوة...

لك من وين جايبين لجنة المتخلفين اللي عاملينو؟ من اللجنة المركزية تبعيت طالبان؟؟

Nay 02/06/2009 18:56

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : sandra (مشاركة 1276186)
هلا صحيح انو تم اعتماد هالقانون من قبل رئاسة مجلس الوزراء ؟؟


اي ساندرا اعتمدت رئاسة مجلس اوزراء المشروع وعممته على الوزرات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، مع إشارة إلى أن المطلوب هو الرد خلال أقل من شهر، مع وضع الملاحظات "إن وجدت"

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

yass 02/06/2009 18:59

اقتباس:

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان
مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

sandra 02/06/2009 19:02

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : Nay (مشاركة 1276190)
اي ساندرا اعتمدت رئاسة مجلس اوزراء المشروع وعممته على الوزرات والهيئات الرسمية السورية لإبداء الرأي، مع إشارة إلى أن المطلوب هو الرد خلال أقل من شهر، مع وضع الملاحظات "إن وجدت"

هيك معلوماتي!! ما بعرف اذا في شي جديد من 30/5 لحد الان

يعني ما بعرف شو ممكن الواحد يعلق ويكتب ... الناس كانت عم تراهن أنو مستحيل يمرق هيك مشروع وهي مرق
وعلى فرض بالأخير ما تم اعتمادو وطلعت فعلا زوبعة بفنجان متل مافي ناس عم تحكي
حابة كتير أعرف مين هاللجنة المتلخفة يلي حطت المشروع ومن وين جايبيهم ... من أي عصر يعني
عنجد شيء مقزز

Nay 02/06/2009 19:02

المادة 176
إذا تزوج الزوج الأول مطلقته بعد انقضاء عدتها من زوجها الثاني الحقيقي الصحيح، انهدمت طلقاته السابقة بالدخول الحقيقي من الثاني.


هادا اسمو بالعرف الاجتماعي "التجحيش" يعني رغم انو بالقانون الاساسي كمان كان فيه نقص تشريعي واضح وسهوالة بالالتفاف على القانون عن طريق تأمين عريس "جحش" كما يسمى بالعرف العام من أجل تزويجه من المطلقة واعادة تطليقها مرة ثانية من الجحش حتى تستطيع العودة لزوجها الاصلي..

sandra 02/06/2009 19:04

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : yass (مشاركة 1276192)
مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

خلص يريحو راسهم ويعملو قانون مدني وخلصنا
أساسأ هاد أنسب شي لدولة فيها هالتعددية الطائفية متل سوريا
بس من بعد هيك مشروع .. قانون مدني مين والناس نايمين
:pos:

Nay 02/06/2009 19:08

اقتباس:

كاتب النص الأصلي : yass (مشاركة 1276192)
مبارح بالليل (حسب كلنا شركاء) عملو لجنة جديدة للنظر فيه + كلّفوا نقابة المحامين بالنظر فيه أيضاً (نقابة المحامين كانت سامعة بالمشروع من الإشاعات...

بس يعني ما فيو شي يتصلّح هالنص الظلامي الطالباني, بدو نسف كامل فحاجتون يعملولي لجان!

غريب.. ما بعرف شو كان لزوم اصدار قانون جديد من الاصل.. ما بتوقع يصير شي مهم بعد هلأ..
مستغربة ليش ما انعمل لحد الان عرائض وجمع تواقيع ضد هادا المشروع.. كنت بتمنى كتير انو يصير هالشي

Nay 02/06/2009 23:24

فيما يلي نص مذكرة وجهت الى رئيس الجمهورية بخصوص مشروع القانون السيد الدكتور بشار الأسد المحترم
رئيس الجمهورية العربية السورية
نحن الجهات الموقعة على هذه المذكرة، ننظر بقلق بالغ إلى مسودة مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تجري مناقشته في مجلس الوزراء حاليا، والذي أعدته اللجنة المشكلة من السيد رئيس مجلس الوزراء بالقرار رقم /2437/ تاريخ 7/6/2007. لأن له آثارا سلبية على الوحدة الوطنية، وعلى المجتمع ككل، وعلى عملية التنمية القائمة في الوطن، وعلى استقرار الأسرة التي هي اللبنة الأساس في المجتمع.
إن مشروع القانون المقترح يتعارض مع المواد (25-26-33-35-36-37-44-45) من الدستور السوري، ويتعارض مع الالتزامات التي حددتها الخطط والاستراتيجيات الحكومية في سورية للنهوض بعملية التنمية بعامة، وبمستوى مشاركة النساء في هذه التنمية بخاصة، حيث يتعارض مع الخطة الخمسية العاشرة في عدد من فصولها، كما يتعارض مع الالتزامات التي قدمتها سورية عبر مصادقتها على عدد من العهود والاتفاقيات الدولية، وبخاصة العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
إضافة إلى أن هذا القانون يضم أحكاما ومفاهيم تهدد الوحدة الوطنية، وتخفض من مستوى مواطنية السوريين غير المسلمين.
وقبل هذا وذاك، فان مشروع القانون المذكور لا ينسجم، بأي شكل من الأشكال، مع المكانة التي وصلت إليها المرأة السورية عبر مسيرة مشاركتها في بناء الوطن، ولا يلبي طموحها لاستحقاق المساواة في الحقوق والواجبات في المجالات كافة، ويجعل من حقوقها بالتعليم والعمل والاستقرار مسائل قابلة للمصادرة.
إننا في الوقت الذي نتوجه فيه إلى سيادتكم لإيقاف مناقشة هذا القانون ورده ردا كليا، فإننا نتطلع إلى تعديل القانون الحالي، الذي أصبح متخلفا عن مواكبة التطور الحاصل في المجتمع والأسرة السوريين، وذلك عبر تشكيل لجنة وطنية موسعة يشارك فيها المعنيون، وبخاصة من علماء الاجتماع والقانون والتنمية، والاتحاد العام النسائي والجمعيات النسائية غير الحكومية، لإعداد مشروع قانون وطني للأسرة السورية، يعتمد على الفكر الحداثي النهضوي، ويبنى على حقوق المواطنة المتساوية بين جميع السوريين، ويراعي استقرار الأسرة وازدهارها، ويكرس مفهوم الشراكة الحقيقية بين الزوجين في رعاية الأسرة، شراكة ترتكز على الحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة، وتحترم المصلحة الفضلى للأطفال وتصونها، وتضمن أن تكون الأسرة اللبنة السليمة في بناء المجتمع.


الموقعون:
الجمعية الوطنية لتطوير دور المرأة
المبادرة النسائية
المنتدى الفكري
رابطة النساء السوريات
راهبات الراعي الصالح
لجنة دعم قضايا المرأة
منتدى سوريات الإسلامي
موقع الثرى الالكتروني
موقع عشتار الالكتروني (تحت التأسيس)
موقع نساء سورية الالكتروني

Nay 02/06/2009 23:39

ثبوت النسب:يبحث مشروع القانون في ثبوت النسب من المادة 258 وحتى المادة 271
المادة270
1-يثبت النسب بشهادة رجلين، أو رجل وامرأتين.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.
3-يثبت النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.


المادة271
1-لا يثبت النسب بالتبني ولو كان الولد المتبنى مجهول النسب.
2-لا يثبت من الرجل إذا ثبت أنه غير مخصب أو لا يمكن أن يأتي منه الولد لمانع خلقي أو مرضي، وللمحكمة عند النزاع في ذلك أن تستعين بأهل الخبرة من المختصين.


برأيي ليس مبررا على الاطلاق بحث موضوع النسب في ظل وجود تحليل الحمض النووي الذي تعتمد عليه كل بلاد العالم في اثبات النسب..
وجدير بالذكر أن مصر مؤخرا في قرار لمحكمة النقض المصرية والتي تعد مرجعا تشريعيا مهما سمحت باثبات النسب بفحص مقارنة الحمض النووي للطفل والاب وكان ذلك في قضية الفيشاوي وثبوت نسب ابنته له المشهورة

باشق مجروح 03/06/2009 01:14

:cry:

صابني اكتئاب بعد قراءة هالمسودة الاشبه بقانون يحكم قبيلة افريقية من آكلين لحوم البشر في عصور ما قبل التأريخ .
بدون اي مبالغة هالقانون لو فعلاً تم تطبيقه فـ منكون رجعنا خطوات كتيرة لـ ورا . كنا كتير منتظرين الغاء جرائم الشرف و منح الجنسية من قبل الام السورية لأبنائها و اقرار الزواج المدني .
المطلوب بكل بساطة حرق هالمسودة الظلامية ( رغم عدم استحقاقها ثمن المازوت ) وتشكيل لجنة حقوقية منفتحة وذات خبرة وكفاءة لانشاء قانون احوال شخصية ع الاقل افضل من الي كان
للأسف صرنا عم نطالب بأبسط الحقوق مطالبة . يا خوفي بكرة نصير ندافع عن حق المواطن باستهلاك اوكسجين البلد :pos:

جاد81 03/06/2009 01:20

ليش هيك عما يصير :cry:

كل ماعمنرجع للورى ولوووو ...هيدي قوانيين :jakoush:


الساعة بإيدك هلق يا سيدي 20:15 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون

Page generated in 0.03748 seconds with 11 queries