عرض مشاركة واحدة
قديم 10/07/2008   #20
صبيّة و ست الصبايا طفوله
منسّق
 
الصورة الرمزية لـ طفوله
طفوله is offline
 
نورنا ب:
Jul 2007
المطرح:
... غصّــه بــ ئلبون ...
مشاركات:
1,394

افتراضي






مهام المجلس‏
المادة /7/‏


مهام المجلس:‏


يتولى المجلس تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ضمنها:‏



1- وضع معايير وشروط إصدار الأوراق المالية.‏


2- وضع السياسات التي تخدم تحقيق الأغراض والمهام المنوطة بالهيئة.‏


3- الموافقة على طرح الأوراق المالية واعتماد نشرات الإصدار المرتبطة بهذه الأوراق.‏


4- تقديم المقترحات للجهات الحكومية في المجالات التي تساعد على تطوير وتعميق القطاع المالي وتوفير الحماية للمستثمرين والمتعاملين في الأوراق المالية.‏


5- اعتماد أو منح تراخيص مزاولة المهنة للمؤسسات المالية العاملة في الأسواق التي تصدر بموجب أحكام هذا القانون, وتقييد أو تعليق أو إيقاف أو إلغاء هذه التراخيص لأي شخص أو أية جهة خاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها التي يراها المجلس مناسبة.‏


6- تعليق نشاط الأسواق المالية لمدة لا تزيد على يوم واحد, ويتعين في حالات الضرورة تعليق نشاط السوق لمدة تزيد على يوم واحد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس المفوضين.‏


7- الموافقة على إدراج أو إلغاء, أو تعليق إدراج أية ورقة مالية لشركة أو جهة سورية متداولة في أي سوق للأوراق المالية خارج الجمهورية العربية السورية.‏


8- منع طرح أية ورقة مالية في الأسواق المالية أو تعليق إصدارها أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.‏


9- تحديد البدلات المتعلقة بإصدار التراخيص لمختلف ا
لجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة, وتجديد هذه التراخيص. كذلك تحديد البدلات المتعلقة باعتماد نشرات إصدار الأوراق المالية.‏


10- اقتراح الغرامات المالية التي تفرض على مرتكبي المخالفات وفق أحكام هذا القانون, وتصدر بمرسوم.‏


11- وضع حد أعلى وأدنى للعمولات التي تتقاضاها شركات الخدمات والوساطة المالية من عملائها, والموافقة على المقابل المالي والعمولات الأخرى التي تتقاضاها الأسواق المالية.‏


12- اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة, وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها.‏


13- تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها الجهات المصدرة التي تطرح أوراقا مالية للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواق المالية.‏


14- تحديد البيانات والمعلومات الواجب تضمينها في نشرة الإصدار من قبل الشركات والجهات المصدرة للأوراق المالية.‏


15- إصدار التعليمات التنفيذية والقرارات والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون.‏
16- اقتراح النظام الداخلي والأنظمة الأخرى للهيئة.‏


17- إعداد لوائح وقواعد المراقبة والإشراف على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة بموجب أحكام هذا القانون.‏


18- إعداد التشريعات والأنظمة المتعلقة بالأوراق المالية.‏


19- تعيين مدقق حسابات مرخص لتدقيق القوائم والحسابات المالية للهيئة.‏


20- إعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها لرئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها






/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.05562 seconds with 10 queries