الموارد المالية
المادة /14/
أ- تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- البدلات والعمولات التي تتقاضاها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
2- الغرامات المالية التي تفرض على المخالفين بموجب أحكام هذا القانون.
3- المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها الهيئة شريطة موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها.
البدلات والعمولات
ب- تفرض البدلات والعمولات التي تتقاضاها الهيئة وفقا لما يلي:
1- تسجيل الإصدارات ومنح تراخيص إصدار الأوراق المالية.
2- إدراج أو قبول تداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.
3- تداول ونقل ملكية الأوراق المالية.
4- اعتماد أو منح الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية أو شركات الاستثمار.
5- أية خدمات أخرى يقترحها المجلس ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /