عرض مشاركة واحدة
قديم 10/07/2008   #38
صبيّة و ست الصبايا طفوله
منسّق
 
الصورة الرمزية لـ طفوله
طفوله is offline
 
نورنا ب:
Jul 2007
المطرح:
... غصّــه بــ ئلبون ...
مشاركات:
1,394

افتراضي





المادة – 2–



أ – يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي ما يلـي:



الهـيـئة:هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم/22/لعام2005.



المـجلس:مجلس مفوضي الهيئة.


رئيس المجلس: رئيس مجلس المفوضين- الرئيس التنفيذي للهيئة.



السـوق: سوق دمشق للأوراق المالية وأي سوق أخرى تنشأ وفقاً لأحكام القانون وتشتمل على:

  1. السوق النظامية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج خاصة يحددها المجلس.
  2. السوق الموازية: وهي التي يتم من خلالها تنظيم التعامل في القاعة بأسهم شركات تحكمها شروط إدراج ميسرة خاصة بهذه السوق تعمل على توفير السيولة المبكرة للأوراق المالية المدرجة وذلك إلى حين توفر الشروط الخاصة بإدراجها في السوق النظاميه


مجلس الإدارة: مجلس إدارة السوق.


المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للسوق.


العضو: الشخص الاعتباري العضو في السوق.


الشركة المرخصة: شركة الخدمات والوساطة المالية المرخص لها من قبل الهيئة والتي تمارس عملاً أو أكثر من أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه أو أمين الاستثمار أو مدير الإصدار أو أي نشاط استثماري أو استشاري آخر وفق ما تحدده الهيئة بموجب القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاها.



المصدر:الشخص الاعتباري الذي يصدر أوراقاً مالية أو يعلن عن رغبته في إصدارها.



عقد التداول:العقد الذي يتم بموجبه شراء أوراق مالية أو بيعها.



الوسيط:الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.



المعتمد:الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.


الأقرباء:الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.


الأشخاص ذوي العلاقة: يقصد بالأطراف ذوي العلاقة بالشركة المصدرة للأوراق المالية الأشخاص المذكورين أدناه:

  1. أعضاء مجلس الإدارة في الشركة أو الشركة الأم أو الشركات التابعة لها أو الشركات الشقيقة
  1. المدير العام أو أي موظف يتبع مجلس إدارة الشركة ويرفع إليه تقاريره بشكل مباشر.
  1. كل شخص يمتلك أو يسيطر على 10 في المائة أو أكثر من التصويت في الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشركات الشقيقة.
  1. كل شخص ينتسب إلى أي من الأشخاص الطبيعيين المذكورين في البنود الثلاثة الأولى الواردة أعلاه ويشمل ذلك الزوج أو الزوجة والأولاد القصَّر.

المـركز:مركز المقاصة والحفظ المركزي للأوراق المالية.


ب – يكون للكلمات والعبارات غير المعرَّفة بهذا القانون المعاني المخصصة لها بالقانون رقم /22/ لعام /2005/ والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.







/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04277 seconds with 10 queries