عرض مشاركة واحدة
قديم 10/07/2008   #48
صبيّة و ست الصبايا طفوله
منسّق
 
الصورة الرمزية لـ طفوله
طفوله is offline
 
نورنا ب:
Jul 2007
المطرح:
... غصّــه بــ ئلبون ...
مشاركات:
1,394

افتراضي







المادة – 12 –
أ – يُعيَن مدير تنفيذي للسوق ونائب له بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية من مجلس المفوضين واقتراح من مجلس إدارة السوق، ويتم اختيارهما من بين المتقدِّمين المؤهَّلين للقيام بأعباء هذين المنصبين من ذوي الكفاءة والخبرة العملية في إدارة الأسواق المالية والحائزين المؤهلات العلمية المناسبة (دكتوراه أو ماجستير في العلوم الاقتصادية والمالية أو الأسواق المالية)، ومستوفياً للشروط التالية:


  1. أن يكون سوري الجنسية.
  1. أن يكون متمتعاً بالأهلية الكاملة.
  1. ألا تقل خبرته في المجالات المالية أو الاقتصادية أو الأسواق المالية عن عشر سنوات.
  1. ألا يكون قد صدر بحقه حكم بجناية، أو بجنحة أو بعقوبة تأديبية لأسباب تمس الشرف أو الثقة وأن لا تكون خدمته في أي وظيفة أو عمل قد انتهت أو انقطعت صلته بأي منها للأسباب المذكورة.
ب- يحظر على المدير التنفيذيونائبه القيام بأي عمل حكومي أو تجاري.



ج- يتولى المدير التنفيذي جميع الشؤون الإدارية والمالية والفنية للسوق ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن ذلك بما في ذلك ما يلي:
  1. متابعة تنفيذ أحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاد
  2. رة بمقتضاه والأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق
  1. تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة.
  1. الرقابة على عمليات التداول المنفذة في السوق بما في ذلك إلغاء أو تعديل أي عملية جرت خلافاً للقانون أو الأنظمة أو التعليمات المعمول بها.
  1. التوقيع على كافة الوثائق والمراسلات لتسيير أعمال السوق.
  1. تعيين الموظفين وفقاً لأحكام نظام موظفي السوق بعد العرض على مجلس الإدارة.
  1. متابعة حسن سير الأعمال في السوق وحسن أداء موظفيها وجهازها الإداري .
  1. تحضير مشروع موازنة السوق وتقديمه إلى مجلس الإدارة قبل الثلاثين من شهر تشرين الثاني من كل سنة.
  1. تقديم الحسابات ربع السنوية إلى مجلس الإدارة .
  1. تقديم الميزانية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية إلى مجلس الإدارة قبل نهاية شهر شباط من العام اللاحق.
  1. ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال الأخرى التي يعهد مجلس الإدارة بها إليه.
  1. تزويد الهيئة بنسخ من قرارات الهيئة العامة للسوق ومجلس الإدارة.
د- على المدير التنفيذي ونائبه وأي من موظفي السوق أن يصرح خطياً إلى

الهيئة بما يملكه أو يقع تحت تصرفه من أوراق مالية فور استلام مهامه وفور حدوث أي تغيير عليه






/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04606 seconds with 10 queries