أولا: تعاريف عامة
المادة(1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
الهـيــئة: هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق: قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب قانون السوق.
الأوراق المالية : ويقصد بها :
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب- أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.
ت- أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
الوسيــط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.
الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.
المعلومة الجوهرية: أية واقعة أو معلومة قد تؤثر في قرار الشخص لشراء الورقة المالية أو الاحتفاظ بها أو بيعها.
الشركة المرخصة: هي شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة أصولاً من قبل الهيئة
الأقرباء : الزوج أو الزوجة والأولاد القصر.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /