عرض مشاركة واحدة
قديم 10/07/2008   #54
صبيّة و ست الصبايا طفوله
منسّق
 
الصورة الرمزية لـ طفوله
طفوله is offline
 
نورنا ب:
Jul 2007
المطرح:
... غصّــه بــ ئلبون ...
مشاركات:
1,394

افتراضي





رابعا: بالنسبة لأعضاء السوق



المادة(5) : يجب على جميع الأعضاء الالتزام بتطبيق جميع القوانين التي تشرع عملهم وجميع الأنظمة الخاصة بأعمالهم والموضوعة من قبل السوق والهيئة وأن يلتزموا بتطبيقها السليم وخاصة:


"نظام قواعد السلوك المهني لشركات الخدمات والوساطة المالية "

و"نظام الممارسات السليمة لإدارة الشركات المساهمة قواعد حوكمة الشركات المساهمة "
الصادرين عن الهيئة.



المادة(6) :يجب على جميع الأعضاء الحفاظ على نزاهة واستقامة السوق والتعامل مع بعضهم و مع ممثلي السوق والهيئة بنزاهة واحترام.




المادة(7) : يجب على جميع الأعضاء وضع المصلحة العامة فوق مصلحتهم الشخصية وأن يمارسوا ويشجعوا الآخرين على ممارسة الأساليب المهنية والأخلاقية.



المادة( : يحظر على أعضاء السوق التعامل مع أي عضو علقت عضويته في السوق إلا بقصد إنهاء الصفقات التي نفذت قبل التعليق كما يحظر عليهم التعامل بأي ورقة مالية معلقة التداول إلى حين صدور القرارات النافذة بشأنها من السوق والهيئة.


المادة(9) : يجب على جميع الأعضاء اتخاذ خطوات سليمة لتزويد السوق والهيئة بكافة المعلومات المطلوبة وبشكل واضح وغير مبهم والالتزام بتطبيق "نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة و الصادر عنها " وأية إفصاحات أخرى تطلبها السوقوفق الأنظمة الصادرة عنها.



المادة(10): يجب على جميع الأعضاء وممثليهم أن لا يشاركوا بأي سلوك مهني يتضمن سوء الأمانة والاحتيال أو الخداع أو القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بسمعة السوق.




المادة(11): يحظر على جميع الأعضاء ممارسة أي عمل من شأنه الإضرار بعمل السوق أو التأثير على أسعار الأوراق المالية بشكل سلبي وخاصة من خلال نشر معلومات جوهرية أو معلومات مضللة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.



المادة(12): يترتب على الشركات المرخصة بالإضافة إلى التزامهم بنظام قواعد السلوك المهني الصادر عن الهيئة التقيد بما يلي:



1) وضع نظام داخلي يكفل سلامة اختيار ممثلي الشركة والتحقق من حسن سير عمل كل منهم وتوعيتهم بجميع القوانين والأحكام النافذة والخاصة بعملهم.


2) يجب على الشركات المرخصة والتي تقدم المشورة لعملائها حول الأوراق المالية العمل على معرفة الأهداف والظروف الاستثمارية الخاصة بكل عميل.


3) ممارسة الاجتهاد الكامل والعناية الكافية واتخاذ خطوات سليمة من أجل الـتأكد من ملائمة الاستثمار للعملاء وأهدافهم المرجوة كما يجب عليهم تقييم هذه الأهداف والظروف الاستثمارية بشكل دوري.


4) مراعاة مبادئ العدالة والمساواة بين العملاء عند تقديم أية خدمات لصالحهم.


5) الإفصاح الكامل والمنصف عن جميع الأمور التي يمكن أن تحد من استقلاليتهم وموضوعيتهم أو أن تؤثر سلبا على واجباتهم تجاه العملاء.


6) الإفصاح عن جميع الخدمات المقدمة من قبلهم لجميع العملاء الحاليين أو المتوقعين والمستويات الموجودة للخدمة بالإضافة للإفصاح عن التشكيل الأساسي والمبادئ العامة لعمليات الاستثمار.



7) في حال تضارب المصالح بين العميل والشركة المرخصة يجب وضع مصلحة العميل فوق مصلحة الشركة ويجب اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بالحفاظ على مشروعية أولوية مصلحة العميل.


عدم نشر أو ترويج أي بيانات أو معلومات غير صحيحة عن الشركات المدرجة أوراقها المالية في السوق أو عن الأعضاء الآخرين.


9) في حال تقديم توصيات للاستثمار للعملاء يجب التمييز بين الحقائق والآراء.


10) يحظر على الشركات المرخصة تقديم خدمات مالية غير ملائمة للعملاء يكون هدفها الحصول على العمولة المدفوعة من قبل العميل.


11) يحظر على الشركات المرخصة التعامل بالأوراق المالية على أساس معلومات جوهرية داخلية إلا بعد نشرها للجمهور.


12) يحظر على جميع الشركات المرخصة تنفيذ أي عملية على ورقة مالية معينة لصالحهم أو لصالح العملاء الذين يديرون استثماراتهم إذا كانت تلك الشركات قد شرعت بإعداد استشارة مالية خاصة بتلك الورقة المالية وذلك لحين نشر الاستشارة المالية للجمهور ومرور يوم كامل على نشرها إلا بناء على أوامر من عملائهم الذين لا يديرون لهم حساباتهم.


13) الحفاظ على سرية المعلومات المتعلقة بعملائهم الحاليين والمتوقعين وعدم الإفصاح عنها للغير إلا إذا:




أ‌. تعلقت المعلومات بأنشطة غير قانونية من طرف العميل الحالي أو المحتمل


ب‌. إذا كان كشف المعلومات مطلوباً بموجب القوانين والأنظمة المرعية الإجراء وخاصة للّجان المشكلة من قبل السوق أو الهيئة.


ت‌. إذا تم أخذ الموافقة الخطية من العميل على ذلك.






/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04749 seconds with 10 queries