أولا: تعاريف عامة
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في مجال تطبيق أحكام هذا النظام ما يلي:
القانـــون : قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /22/ لعام 2005.
قانون السوق : قانون سوق دمشق للأوراق المالية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2006 .
الهـيــئة : هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية المحدثة بالقانون رقم /22/ لعام2005.
المجلـــس : مجلس مفوّضي الهيئة.
الســوق : سوق دمشق للأوراق المالية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة سوق دمشق للأوراق المالية.
العضويــة : عضوية السوق.
الأوراق المالية : ويقصد بها :
أ- أسهم الشركات المساهمة السورية القابلة للتداول.
ب-أدوات الدين القابلة للتداول التي تصدرها الشركات المساهمة السورية.
ت-أدوات الدين العام القابلة للتداول الصادرة عن حكومة الجمهورية العربية السورية.
ث- الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق وشركات الاستثمار.
ج- أي أوراق مالية أخرى سورية أو غير سورية، متعارف عليها على أنها أوراق مالية ، ويتم اعتمادها كذلك من قبل المجلس.
العضـــو : الشخص الاعتباري الذي تقبل عضويته في السوق بموجب أحكام هذا النظام.
الهيئة العامــة: الهيئة العامة للسوق المكونة من الأعضاء مستوفي شروط العضوية بموجب هذا النظام.
الوسيط: الشخص الاعتباري المرخَّص له من قبل الهيئة لممارسة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه، والذي يتمتَّع بالجنسية السورية.
الشخص المعتمد: الشخص الطبيعي العامل لدى الوسيط الذي تعتمده الهيئة إداريا وفنيا لممارسة الأعمال المرخص بها للوسيط.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /