عرض مشاركة واحدة
قديم 10/07/2008   #62
صبيّة و ست الصبايا طفوله
منسّق
 
الصورة الرمزية لـ طفوله
طفوله is offline
 
نورنا ب:
Jul 2007
المطرح:
... غصّــه بــ ئلبون ...
مشاركات:
1,394

افتراضي





سادساً: الهيئة العامة لأعضاء السوق



المادة (20) :

تتألف الهيئة العامة للسوق من جميع الأعضاء المسددين لبدلات الانتساب و بدلات الاشتراك السنوية إلى السوق، ويحضر اجتماع الهيئة العامة ممثل عن الهيئة بصفة مراقب.

المادة (21) :


أ – عملاً بأحكام الفقرة /د/ من المادة الثامنة من قانون السوق، تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً عادياً مرة واحدة في كل سنة على الأقل على أن لا يتجاوز موعده نهاية شهر أيار.


ب- ترسل الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة وجدول الأعمال بالبريد المسجَّل أو تسلَّم باليد مقابل التوقيع على الاستلام قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع، كما تعلن على لوحة إعلانات السوق.


ج- ترسل الدعوة إلى الهيئة لحضور من يمثِّلها في اجتماعات الهيئة العامة.


د- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حال غيابه.



المادة (22) :


أ – تكون اجتماعات الهيئة العامة قانونية بحضور ثلثي أعضاء السوق.


ب - إذا لم يتحقق النصاب في الاجتماع الأول فيعتبر الاجتماع الثاني قانونياً مهما بلغ عدد الحاضرين فيه، ويعقد الاجتماع الثاني خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع المؤجل ويتم تبليغ الأعضاء بنفس إجراءات التبليغ المتبعة للاجتماع الأول.


ج- يمثل العضو في اجتماعات الهيئة العامة شخص طبيعي ويشترط أن يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة أو عضواً فيه أو المدير التنفيذي أو رئيس المديرين التنفيذيين ، أو أحد المديرين في الشركات المحدودة المسؤولية.


د- على العضو إعلام السوق خطياً بالشخص الذي سيمثله في اجتماعات الهيئة العامة قبل الموعد المحدد للاجتماع.


هـ– ينظم جدول بأسماء الحاضرين من أعضاء الهيئة العامة ويوقع ممثل كل عضو عليه.


و– يعين رئيس الهيئة العامة كاتباً لتدوين عدد الحضور ووقائع الاجتماع والقرارات التي تتخذ فيه ويعين مراقبين لجمع الأصوات وفرزها.


ز- تنتخب الهيئة العامة، لغايات انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، بالنسبة لفئة شركات الخدمات والوساطة المالية وكذلك بالنسبة للشركات المصدرة للأوراق المالية لجنة تسمي أحد أعضائها رئيساً وعضوين آخرين من غير المرشحين وذلك للإشراف على عملية الاقتراع وإعلان النتائج.


ح- تصدر قرارات الهيئة العامة بأكثرية ثلثي الأعضاء في الاجتماع، وتعتبر ملزمة لمجلس الإدارة ولجميع أعضاء الهيئة العامة.


ط- يتم التصويت في اجتماعات الهيئة العامة برفع الأيدي، ما لم يطلب ثلثا الأعضاء الحاضرين الاقتراع السري، و في جميع الأحوال يتم التصويت على الانتخابات و الإقالة من العضوية بالاقتراع السري ويمكن أن يتم التصويت أو الفرز بطرق مؤتمتة.


ظ- تشمل صلاحيات الهيئة العامة للسوق النظر في مختلف الأمور المتعلقة بالسوق وتطويرها ويشمل ذلك على وجه الخصوص:


- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السوق وخطتها المستقبلية.


- الاستماع إلى تقرير مدقق حسابات السوق عن ميزانيتها وحساباتها الختامية وأوضاعها المالية والموافقة عليها.


- الإطلاع على مشروع الموازنة المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ القرار بشأنه.


- انتخاب ممثلي شركات الخدمات المالية و ممثلي الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية التي قبلت أسهمها للإدراج في السوق في مجلس إدارة السوق.


- تعيين مدقق الحسابات وتحديد تعويضاته.


- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والأشخاص المكلفين بتمثيلها.



ع- لا يمكن الاحتجاج بالإبراء الصادر عن الهيئة العامة إلا إذا سبقه عرض تقرير مجلس الإدارة وحسابات السوق السنوية الختامية وإعلان تقرير مفتش الحسابات. ولا يشمل هذا الإبراء إلا الأمور التي تمكنت الهيئة العامة منمعرفتها. ‏







/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.05015 seconds with 10 queries