اقتباس:
كاتب النص الأصلي : Nay
المادة 63
لا ينعقد:
1-زواج المسلمة بغير المسلم باطل.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الآخر غير مسلم.
عم حاول ما استغرب.. نحنا وين!!
|
راح يعملو نائب عام شرعي من صلاحياتو انو اذا قرر انو أحد الطرفين "مرتد عن الاسلام" ممكن يفرّق بين الأزواج بالقوة...
لك من وين جايبين لجنة المتخلفين اللي عاملينو؟ من اللجنة المركزية تبعيت طالبان؟؟