عرض مشاركة واحدة
قديم 28/06/2006   #1
شب و شيخ الشباب حسون
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ حسون
حسون is offline
 
نورنا ب:
Feb 2005
المطرح:
اليونان تسالونيك
مشاركات:
1,766

إرسال خطاب MSN إلى حسون إرسال خطاب Yahoo إلى حسون
افتراضي الصرف من الخدمة


اســـتناداً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته أصدر رئيس مجلس الوزراء السوري القرار رقم /2746/ تاريخ 14/6/2006 والمتضمن صرف سبعة عشر موظفاً من الخدمة دون بيان الأسباب فيما يعتقد أن قرار الفصل جاء على خلفية نشاطهم المتعلق بالشـــأن العام السوري وهو ما ترى فيه المنظمة السورية تعسفاً من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء في استخدام حقه وصلاحياته المعطاة له في القانون.
والمصروفين من الخدمة هم كل من السيدات والسادة :
_ الدكتور منير علي شـــحود ( أستاذ الطب في جامعة تشرين )
_ نيقولا غنوم ( وزارة الصحة )
_ سليمان شـمر ( وزارة النفط زمعتقل حالياً في سجن دمشق المركزي )
_ غالب زيد طربية ( وزارة الكهرباء )
_ كمال يوسف البلعوس ( وزارة المالية )
_ سلمى كركوتلي ( وزارة الإعلام )
_ ناظر جاد الله نصر ( وزارة الإعلام )
_ عصام هاني أبو سـعيد ( وزارة الزراعة )
_ فضل الله محمد حجاز ( وزارة الإدارة المحلية )
لينا راغب وفائي ( وزارة الإدارة المحلية )
سهيل أبو فخر + عصام محمد خداج + فؤاد أمين البني + هيثم نسـيب صعب + نبيل حسن أبو صعب + مروان سليم حمزه + كمال فضل الله الدبس وجميعهم من العاملين في وزارة التربية


و جدير بالذكر أنه سبق لرئيس مجلس الوزراء السوري وأن استعمل صلاحياته بموجب القانون المذكور وأصدر عام 1998 قراراً بصرف الدكتور عارف دليلة من الخدمة ( العميد السابق لكلية الاقتصاد في جامعتي حلب ودمشق والمعتقل حالياً في السجن السياسي المدني منذ تاريخ 9/9/2001 )


تعتبر المنظمة السورية لحقوق الإنسان أن قرار الصرف السالف ذكره مخالف للدستور الذي أكد على مبدأ فصل السلطات مما لا يجوز معه منح صلاحية الجمع بين السلطة القضائية و التنفيذية لرئيس السلطة التنفيذية بقرار غير معلل ، ومخالف للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لاسيما المادة /23/ منه و لمعظم الاتفاقيات الدولية التي سبق لسوريا ونأن وأ،،،،أن وقعت عليها.


ولئن كانت المادة /137/ من القانون /50/ لعام 2004 غير دستورية من وجهة نظر المنظمة السورية لحقوق الإنسان.
ولئن نصت المادة /139/ من الدستور على إنشاء المحكمة الدستورية العليا للطعن بدستورية القوانين أو الطعن بالانتخابات
إلا أن المادة /145/ من الدستور النافذ حصرت حق الطعن بدستورية القوانين بالجهة التي تملك الحق بإصدار تلك القوانين ( السيد رئيس الجمهورية أو طلب من ربع أعضاء مجلس الشعب ) مما استوجب الإشارة لإتباع الطرق القانونية والدستورية في تعديل تلك المادة لإتاحة الفرصة أمام كل متضرر وصاحب مصلحة في الطعن بدستورية القوانين.
و إذ تثني المنظمة السورية لحقوق الإنسان على التعديل الأخير في القانون /50/ لعام 2004 الذي أتاح المجال أمام المصروفين من الخدمة للتظلم أمام القضاء الإداري إلا أن المنظمة السورية تلفت النظر وتؤكد على ضرورة إلغاء المرسوم /50/ لعام 1961 والذي بموجبه عدلت المادة الأولى من قانون مجلس الدولة والذي بموجبه أصبح مجلس الدولة هيئة مستقلة برئاسة مجلس الوزراء وهو ما قد يؤثر على حياد واستقلال القضاء الإداري في النظر بمثل هذه القضايا ، و تؤكد ا المنظمة السورية على ضرورة العودة لفصل القضاء الإداري في سوريا عن رئاسة مجلس الوزراء والتأكيد على جعله سلطة مستقلة لا معقب عليها لأحد إلا بالقانون باعتباره الجهة التي من الممكن أن يلجأ إليها العاملون المفصولون بالتظلم من قرار رئيس مجلس الوزراء.
دمشق 22/6/2006 مجلس الإدارة
www.shro-syria.com
shrosyria@yahoo.com
963112229037+ Telefax : / 094373363 Mobile :


ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΞΙΡΟ
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03130 seconds with 11 queries