عرض مشاركة واحدة
قديم 08/09/2006   #15
post[field7] dot
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ dot
dot is offline
 
نورنا ب:
May 2006
مشاركات:
3,276

افتراضي


قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 153 لسنة 1979

بشأن الموافقة علي معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل وملحقاتها والاتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية وقطاع غزة الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس سنة 1979.
رئيس الجمهورية:
بعد الاطلاع علي الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور
قرر:
»مادة وحيدة«
ووفق علي معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية ودولة اسرائيل وملحقاتها وعلي الاتفاق التكميلي الخاص باقامة الحكم الذاتي الكامل في الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة، الموقع عليهما في واشنطن في 26 مارس 1979، مع التحفظ بشرط التصديق.
أنور السادات
صدر برياسة الجمهورية في 7 جمادي الأولي سنة 1399 »5 أبريل سنة 1979«.

نص قراري مجلس الأمن 242 و338 المرفقين بالوثيقة

* أولاً: نص قرار مجلس الأمن رقم 242 الصادر في 22 نوفمبر 1967 أن مجلس الأمن إذ يعرب عن قلقه المستمر للموقف الخطير في الشرق الأوسط، وإذ يؤكد عدم جواز حيازة الأرض بطريق الحرب، والحاجة الي العمل من أجل سلام عادل دائم تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تحيا في أمن، وإذ يؤكد أيضا أن جميع الدول الأعضاء بقبولها ميثاق الأمم المتحدة قد تعهدت بالالتزام بالعمل وفقا للمادة الثانية من الميثاق:
1ـ يؤكد أن تطبيق مبادئ الميثاق يقتضي اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ينبغي أن يشمل تطبيق كل من المبدأين التاليين:
»أ« انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراض احتلت في الصراع الأخير.
»ب« انهاء كل دعاوي أو حالات الحرب واحترام والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها واستقلالها السياسي وحقها في الحياة في سلام داخل حدود آمنة معترف بها متحررة من التهديدات بالقوة أو باستخدام القوة.
2ـ يؤكد أيضاً ضرورة:
»أ« ضمان حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة.
»ب« تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.
»جـ« ضمان حصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات تشمل اقامة مناطق منزوعة السلاح.
3ـ مطالبة السكرتير العام بتعيين ممثل خاص يتجه الي الشرق الأوسط لاقامة واجراء اتصالات مع الدول المعنية من أجل تنشيط الاتفاق ومساعدة الجهود المبذولة لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقا لاحكام ومبادئ هذا القرار.
4ـ مطالبة السكرتير العام بابلاغ مجلس الأمن في أسرع وقت ممكن بالتقدم في الجهود التي يبذلها الممثل الخاص.
* ثانياً: نص قرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 21/22 أكتوبر 1973.
1ـ ان مجلس الأمن يدعو جميع أطراف القتال الحالي بوقف كل اطلاق للنيران وانهاء كل نشاط عسكري فورا ـ في مدي 12 ساعة علي الأكثر من اتخاذ هذا القرار ـ في المواقع التي يحتلونها الآن.
2ـ يدعو جميع الأطراف المعنية بالبدء فوراً بعد وقف اطلاق النيران في تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 لعام 1967 بكامله.
3ـ يقرر المجلس أن تبدأ فورا وفي نفس الوقت مع وقف اطلاق النار المفاوضات بين الأطراف المعنية تحت اشراف مناسب تهدف الي اقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.


13-05-2007

مدونتــي :

- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 


  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03079 seconds with 10 queries