عرض مشاركة واحدة
قديم 21/05/2007   #68
شب و شيخ الشباب ايهاب المسلم
عضو
-- أخ لهلوب --
 
الصورة الرمزية لـ ايهاب المسلم
ايهاب المسلم is offline
 
نورنا ب:
Oct 2006
المطرح:
القاهره
مشاركات:
133

افتراضي



‏رد كل واحد من أولئك إلى أبيه فإن لم يعلم أبوه رد إلى ‏ ‏مولاه ‏ ‏فجاءت ‏ ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏وهي امرأة ‏ ‏أبي حذيفة ‏ ‏وهي من ‏ ‏بني عامر بن لؤي ‏ ‏إلى رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقالت يا رسول الله كنا نرى ‏ ‏سالما ‏ ‏ولدا وكان يدخل علي وأنا ‏ ‏فضل ‏ ‏وليس لنا إلا بيت واحد فماذا ‏ ‏ترى في شأنه فقال لها رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها وكانت تراه ابنا من الرضاعة فأخذت بذلك ‏ ‏عائشة أم المؤمنين ‏ ‏فيمن كانت تحب أن يدخل عليها من الرجال فكانت تأمر أختها ‏ ‏أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق ‏ ‏وبنات أخيها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا والله ما نرى الذي أمر به رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏سهلة بنت سهيل ‏ ‏إلا رخصة من رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في رضاعة ‏ ‏سالم ‏ ‏وحده لا والله لا يدخل علينا بهذه الرضاعة أحد فعلى هذا كان أزواج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏في رضاعة الكبير



__________________________________________________ ___________________________


المرأة تحرم على الرجال بثلاث :

1) النسب
2) المصاهرة
3) الرضاع


والحديث ذَكَرَ الرّضاعة، ولم يَذكر مباشرتها الرجل بالرضاعة أو مصّ الثدي أصلاً ! بل قامت سهلة بنت سهيل بوضع اللبن في الإناء وسقيه له. قال الإمام ‏ابن عبد البر في التمهيد (8\257): «هكذا إرضاع الكبير كما ذكر: يحلب له اللبن ويسقاه. وأما أن تلقمه المرأة ثديها – كما تصنع بالطفل – فلا . لأن ذلك لا ‏يَحِلُّ في الإسلام . وقد أجمع فقهاء الأمصار على التحريم بما يشربه الغلام الرضيع من لبن المرأة، وإن لم يمصه من ثديها. وإنما اختلفوا في السعوط به وفي ‏الحقنة والوجور وفي حين يصنع له منه ، بما لا حاجة بنا إلى ذكره هاهنا».‏

وقال ابن حجر في الفتح (9\14: «التغذية بلبن المرضعة يحرِّم، سواء كان بشرب أم بأكل، بأيِّ صفةٍ كان، حتى الوجور والسعوط والثرد والطبخ، وغير ذلك إذا ما وقع ذلك بالشرط المذكور من العدد، لأن ذلك يطرد الجوع». الوجور هو صب اللبن في الفم، والثرد هو خلط اللبن بالخبز.

فمن الواضح أن العلماء مجمعون على أنه لا يجوز بحال أن يرى ويمس ثدي المرأة من الرجال غير زوجها. وإلا فإن التعسف والقول بالرضاعة المباشرة فيه نكارة ‏شديدة. ذلك أن حذيفة يغار من دخوله على زوجه. فكيف يأمرها النبي بأمرٍ يغار منه المرء أشد من غيرته من الدخول، ألا وهو الرضاعة؟! هذا إذا افترضنا أن ‏الرضاعة لا بد أن تكون من الثدي مباشرة.‏

وإلى هذا تشير روايةٌ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8\271): «أخبرنا محمد بن عمر حدثنا محمد بن عبد الله بن أخي الزهري عن أبيه قال: كانت ‏سهلة تحلب في مسعط أو إناءٍ قدر رضعة، فيشربه سالمٌ في كل يومٍ حتى مضت خمسة أيام. فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسِرٌ رأسها، رُخصة من رسول ‏اللّه ( ) لسهلة بنت سهيل».

وأخرج عبد الرازق في مصنفه (7\45: عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يُسأل، قال له رجل: «سقتني امرأة من لبنها بعدما كنت رجلاً كبيراً، أأنكحها؟». قال: «لا». قلت: «وذلك رأيك؟». قال: «نعم. كانت عائشة تأمر بذلك بنات أخيها». ويتضح من هذين الأثرين أن تناول الكبار اللبن كان من إناء، كما وضح كيفيته الأثر الأول، وكما هو واضح من لفظة "سقتني" في الثاني.

وليس القول ان رضاعة الكبير رخصة في سالم وحده أنه للرضاعة بالمص من الثدي بل المقصود هو ان الرضاعة لما أنبت اللحم وأنشز العظم لذلك كانت رضاعة الكبير هي رخصة لسلم وحده .

قال القاضي عياض : لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها وهذا أحسن

قال تعالي(وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ(67)} الزمر
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03651 seconds with 11 queries