عرض مشاركة واحدة
قديم 05/06/2009   #39
شب و شيخ الشباب mhsen77
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ mhsen77
mhsen77 is offline
 
نورنا ب:
Nov 2008
المطرح:
بين البيت و الشغل ما عم افضى لشي تاني
مشاركات:
1,497

إرسال خطاب MSN إلى mhsen77 إرسال خطاب Yahoo إلى mhsen77
افتراضي


اقتباس:
كاتب النص الأصلي : Nay عرض المشاركة
محسن في بآخر المشروع قوانين خاصة بالدروز والمسيحيين واليهود..
شكرأ ناي ما كان عندي الوقت الكافي حتى كمل قراءة القانون

بس من يلي قريتو و لفت انتباهي بعض المواد منها
اقتباس:
المادة 38
1-يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاھدين رجلين، أو رجل وامرأتين مسلمين، أو كتابيين في زواج المسلم بالكتابية حين الضرورة، عاقلين، بالغين، سامعين الإيجاب والقبول، فاھمين المقصود بھما.
2-تجوز شھادة أصول وفروع الزوجين أو أحدھما.
3-تجوز شھادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدتھ الكتابية.
البند التالت من المادة فيه تقليل من مواطنية غير المسلم

اقتباس:
المادة 41
1-إذا قيُد الزواج بشرط ينافي نظامھ الشرعي أو مقاصده أو يلُتزم فيھ ما ھو محظور شرعاً كان الشرط باطلا وًالعقد صحيحا.ً
2-شرط التأقيت في الزواج مبطل للعقد.
3-وإذا قيد بشرط يوجب للمرأة مصلحة غير محظورة شرعا وًلا يمس حقوق غيرھا ولا تقيد حرية الزوج في أعماله الخاصة المشروعة كان الشرط صحيحا مًلزما.ً ويجبر الملتزم بھ على التنفيذ قضاءً.
4-وإذا اشترطن المرأة في عقد النكاح ما يفيد حرية الزوج في أعمالھ الخاصة أو يمس حقوق غيرھا كاشتراطھا عليھ أن لا يتزوج زوجة أخرى، أو أن يطلق ضرتھا أو أن تكون العصمة بيدھا بشكل مؤقت أو دائم، كان الاشتراط صحيحا وًلكنھ ليس بملزم للزوج، فإذا لم يف الزوج به فللزوجة المشترطة طلب فسخ النكاح.

5-لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليھ صراحة في عقد الزواج الموثق.
6-يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانھ، أو اشتمل على ما يتنافى ومقتضياتھ.
7-إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفا مًعنيا فًتبين خلافھ كان للمشترط طلب فسخ الزواج

و هي المادة كمان فيها اجحاف بحق المرأة


و بكل الاحوال هالمادة هي عجبتني لو فعلا تنفذت
اقتباس:
لمادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجھا القاضي بولايتھ العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك.
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03211 seconds with 11 queries