عرض مشاركة واحدة
قديم 10/01/2006   #1
شب و شيخ الشباب حسون
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ حسون
حسون is offline
 
نورنا ب:
Feb 2005
المطرح:
اليونان تسالونيك
مشاركات:
1,766

إرسال خطاب MSN إلى حسون إرسال خطاب Yahoo إلى حسون
افتراضي الصيغة النهائية لمشروع الدستوري الديموقراطي المقترح من قبل حزب جبهة تحرير الأخوية


المادة 1 - إسم الموقع الأخوية
المادة 2 - عنوان الموقع www.akhawia.net
المادة 3 - موقع الأخوية موقع علماني و عربي و ديموقراطي
المادة 4 - يقوم الموقع على أساس الديموقراطية و حرية الاعتقاد و التعبير و احترام الآخر
المادة 5 - الأسس التي يقوم عليها الموقع تحمى عن طريق إعطاء حقوق الإنسان
المادة 6 -حقوق الإنسان هيي حق الحرية و حق التقاضي و التظلم حق الانتخاب و الترشيح و حق المساواة و حق حفظ الكرامة و حق تأسيس الجمعيات و الأحزاب و الانتماء لها
المادة 7 - الحريات هي حرية الاجتماع حرية التعبير حرية الاعتقاد و تغييره
المادة 8 - تعتبر التعددية الحزبية من ركائز و عمائد الديموقراطية
المادة 9 -تحمى التعددية الحزبية عن طريق قانون أحزاب عادل و ديموقراطي يساوي بين كل الأحزاب
المادة 10 - dr_hus ملك فخري دائم للمنتدى
المادة 11 - ينتخب أعضاء المنتدى برلمان مؤلف من 5 أعضاء على طريقة التمثيل النسبي و يقوم أعضاء البرلمان بتعين رئيس لهم بانتخابه بالأغلبية الساحقة شرط أن يكون عضو بالبرلمان

المادة 12 - يقوم البرلمان بتعيين رئيس وزراء بانتخابه بالأغلبية الساحقة
المادة 13 - يعين رئيس الوزراء كل من وزير العدل و وزير الداخلية و وزير حقوق الإنسان
المادة 14 - يعين الملك الفخري الوزير الأول الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم الملك داخل الوزارة
المادة 15 - يعين وزير الداخلية المشرفين الذين يعدون الجهاز الأمني الخاص بالمنتدى
المادة 16 - ينتخب الشعب قاضي الأعضاء و قاضي الأحزاب و قاضي الأشخاص كل على حدا و بالأغلبية الساحقة
المادة 17 - ينتخب هؤلاء القضاة قاضي المحكمة الدستورية العليا و في حال لم يستطيعوا يمكنهم اللجوء للشعب
المادة 18 - يملك القضاة حصانة بشرط عدم مخالفة الدستور
المادة 19 - ينتخب قاضي المحكمة الدستورية العليا كل 3 أشهر
المادة 20 - ينتخب القضاة الآخرين كل 6 أشهر
المادة 21 - ينتخب مجلس الشعب كل سن
المادة 22 - لا يحق للقضاة أو المشرفين الانتساب لأي حزب حرصا على استقلالية كل من الجهاز الأمني و الجهاز القضائي
المادة 23 - لا يحق للملك الفخري الانتساب لأي حزب خوفا من حكم الحزب الواحد و تحوله لملك مطلق
المادة 24 - تصدر القوانين عن مجلس الشعب
المادة 25 - يقترح الدستور أو تعديله من مجلس الشعب و يوافق عليه من الشعب
المادة 26 - الدستور يعلو على جميع القوانين

المادة 27 - تصدر القرارات عن مجلس الوزراء
المادة 28 - القانون يعلو على القرارات
المادة 29 - القرارات تعلو على الفقه القضائي
المادة 30 - يحق للبرلمان رفع الثقة عن مجلس الوزراء أو أي عضو فيه
المادة 31 - أحكام المادة 30 لا تنطبق على الوزير الأول لأنه عين من الملك و يتغير من الملك
المادة 32 - مهمة المحكمة الدستورية العليا تكمن في محاسبة القضاة و البرلمان و في حال مخالفة الدستور
المادة 33 - في حال وجود قسم أو منتدى بالموقع مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه
المادة 34 - في حال صدور قانون مخالف للدستور تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم بإلغائه و بحل البرلمان
المادة 35 - في حالة حل البرلمان يعود البرلمان و ينتخب من جديد و لا يحق للأعضاء القدماء ترشيح أنفسهم
المادة 36 - يملك الملك الفخري حصانة قضائية
المادة 37 - في حال قام أحد الأحزاب بمخالفة الدستور أو المساهمة في ذلك يحل الحزب
المادة 38 - لا يعتبر الاحتجاج على الدستور مخالفة له حفاظا على حرية التعبير المنصوصة في المادة 7
المادة 39 - العفو العام و الخاص يصدر عن البرلمان
المادة 40 - العفو العام هو العفو الصادر عن كل الأحزاب و الأقسام و المواضيع و الأعضاء الذين حزفوا أو طردو أو نبهوا
المادة 41 - كل عفو لا يتضمن ذلك يعتبر عفو خاص
المادة 42 - يحق لرئيس الوزراء اقتراح القوانين
المادة 43 - قرارات مجلس الوزراء تتخذ بالأغلبية
المادة 44 - تراقب الانتخابات من قبل قاضي المحكمة الدستورية العليا
المادة 45 - لا يحق لقاضي المحكمة الدستورية العليا ترشيح نفسه لدورتين متتاليتين
المادة 46 - على الملك الفخري تنفيذ جميع القرارات و القوانين و الأحكام التي تحتاج للتقنية في تنفيذها شرط عدم مخالفتها للدستور
المادة 47 - في حال استقالة عضو في البرلمان ينتخب عضو مكانه بالأغلبية الساحقة
المادة 48 - في حال استقالة أكثر من عضو في البرلمان ينتخب أعضاء مكانهم عل طريقة التمثيل النسبي

المادة 49 - تصل الطعون لرئيس المحكمة الدستورية العليا عن طريق الدعوى المباشرة
المادة 50 - يحاكم قاضي المحكمة الدستورية العليا بعد انتهاء مدته في حال ارتكب مخالفة
المادة 51 - على القضاة أن يكونوا نزيهين و عادلين و محايدين و أن يلتزموا بالقانون شرط ألا يختلف ها القانون مع أحد نصوص الدستور
المادة 52 - لا يحق للمشرف حزف أي مقالة دون أمر من القاضي
المادة 53 - يحق للمشرف إغلاق المقالة دون حزفها في حال اشتبه بوجود مخالفة قانونية إلى أن يصدر الأمر من المحكمة

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΟΝ ΣΑΒΒΑ ΞΙΡΟ
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.10942 seconds with 11 queries