المواد المتعلقة باحترام حرية الاعتقاد والانتماء الديني
المادة 38
-3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.
لو ادعت المسيحية اثبات زواجها من مسلم وأنكر المسلم الزواج لا يثبت هذا الزواج
في حين لو ادعى رجل مسلم على امرأة مسيحية وطلب اثبات زواجه منها فلا ينفعها الانكار لأن الزواج يثبت ولا يؤخذ بكلامها..