المادة /12/
أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة رئيس المجلس أو بطلب من غالبية أعضائه مرة كل شهر على الأقل. ويشترط لاعتبار الاجتماع قانونيا حضور خمسة من أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائب رئيس المجلس.
ب- تتخذ قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
ج- يحدد النظام الداخلي للهيئة شروط عقد اجتماع المجلس ومتطلباته, بما في ذلك الدعوة للاجتماع.
/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /