عرض مشاركة واحدة
قديم 07/02/2008   #7
شب و شيخ الشباب phoenixbird
عضو
 
الصورة الرمزية لـ phoenixbird
phoenixbird is offline
 
نورنا ب:
Sep 2006
المطرح:
بالاستديو
مشاركات:
3,019

افتراضي


اقتباس:
كاتب النص الأصلي : yass عرض المشاركة
انو قانونيا كان لازم يشملو بس طنشوه... عرفت شلون؟
لا ما عرفت
حدا بيتجاهل مرسوم اصدره الرجل الاول في الدولة؟
وليش طنشوه ؟


عموما هاد هوي المرسوم اذا مو غلطان
وبعتقد تشمله الفقرة ب من المادة 1


الا بحالة وحدة اذا كان مو محكوم من محكمة مدنية بعتقد بيختلف الوضع هون


رئيس الجمهورية
بناء على احكام الدستور
يرسم مايلى..
المادة /1/ يمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 17/7/2007 وفقا لمايلى..
أ/عن كامل العقوبة المؤقتة للمحكوم الذى اتم السبعين من العمر بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى اذا كان قد اقترف الجريمة قبل اتمامه الستين من العمر.
ب/عن كامل العقوبة المؤقتة او عن العقوبة المؤبدة للمحكوم المصاب بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى بمرض عضال غير قابل للشفاء.
لا تشمل احكام الفقرتين السابقتين المحكومين المتوارين عن الانظار بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
ج/عن كامل العقوبات فى الجنح.
د/عن كامل العقوبات فى المخالفات.
ه/عن تدابير الاصلاح والرعاية للاحداث فى الجنح.
المادة / 2 / يستثنى من شمول احكام هذا المرسوم التشريعى..
أ/ الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لعام 1961 المتعلق بمكافحة الدعارة.
ب/الجنح المنصوص عليها فى قانون العقوبات الاقتصادى رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته.
ج/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العام الصادر بالمرسوم التشريعى رقم 148 لعام 1946 وتعديلاته..
من 307 الى 310 /341/343 من 345 الى 349 من 351 الى 355 من 358 الى 362 /364 من 365 الى 367/ 386/387 /397/398 /402/403 /405/428/435/441/ من /450 الى 460/465/468/473/474/476/ من /478 الى 480/من /484 الى 486/499/500/504/505/507/
من /509 الى 514/ من /517 الى 522/525/526/من /628 الى 632/من /634 الى 636/من /641 الى 644/652/653/من /656 الى 659/.
د/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم/1/ لعام/2003/المتعلق بمخالفات البناء.
ه/الجنح المنصوص عليها فى المواد التالية من قانون العقوبات العسكرى الصادر بالمرسوم التشريعى رقم/61 لعام 1950 وتعديلاته..
/112/113/120/126/129/133/135/140/149/.
و/الجنح المنصوص عليها فى القانون رقم 26 لعام 2001 المعدل والمتعلق بسرقة الطاقة الكهربائية.
ز/غرامات مخالفات قوانين وانظمة الجمارك والقطع والتبغ والتنباك والطوابع وضابطة البناء والقوانين الاخرى التى تحمل غراماتها طابع
التعويض المدنى للدولة او الجهات العامة وكذلك الرسوم والغرامات المحكوم بها فى الجرائم المشمولة بأحكام هذا المرسوم التشريعى.
ح/المتوارون عن الانظار من مرتكبى جرائم الفرار الداخلى المنصوص عليها فى المادة 100 من قانون العقوبات العسكرى وتعديلاته الا اذا سلموا انفسهم خلال 30 يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى.
المادة /3 / يستفيد المحكومون المشار اليهم فى الفقرتين أ و ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى من العفو ولو كانت جرائمهم مستثناة منه بموجب المادة 2 منه فيما عدا الغرامات المنصوص عليها فى الفقرة ز من المادة 2 المذكورة.
المادة/ 4 / لا يؤثر هذا العفو على دعوى الحق الشخصى وتبقى هذه الدعوى من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام وللمدعى الشخصى ان يقيم دعواه امام هذه المحكمة خلال مدة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعى ويسقط حقه فى اقوامتها بعد هذه المدة امام المحكمة الجزائية ويبقى له الحق فى اقامتها امام المحكمة المدنية.
المادة /5/ أ يشكل وزير العدل بالتنسيق مع وزير الدفاع اللجان الطبية اللازمة لفحص المستفيدين من احكام الفقرة ب من المادة 1 من هذا المرسوم التشريعى بناء على طلب يتقدم به المستفيد خلال مدة اقصاها 7 ايام من تاريخ صدوره.
ب/تصدق تقارير اللجان الطبية بقرار من وزير العدل او وزير الدفاع كل فيما يخصه.
المادة /6 / ينشر هذا المرسوم التشريعى فى الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

رئيس الجمهورية
بشار الاسد

وحياة سواد عينيك يا حبيبي غيرك ما يحلالي
we ask syrian goverment to stop panding akhawia
نقسم سنبقى لاننا وارضنا والحق اكثرية
 
 
Page generated in 0.04176 seconds with 11 queries