المادة 70
يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.
وهو حامي الدّستور.
ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمة مباشرة.
يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.
ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.
يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.
لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :
- يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية.
- يدين بالإسلام.
- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب.
- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية.
- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه.
- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942.
- يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولوداً بعد يوليو 1942.
- يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،
تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.
مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.
يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.
طبعا هذا الدستور السابق قبل التعديل الذي جرى اليوم
جـزائـر يـال حـكــايـة حـبي ..ويا من حـملـتي السلام لقـلـبي
ويامن سكبت الجمال بروحي ..ويا من أشعت الضياء بدربي
لحظة شروق الشمس.. لحظة غروب اليأس..
ننسى دموع الأمس.. بين الامل نطويها..
|