عرض مشاركة واحدة
قديم 03/07/2009   #20
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


متفرقات
المادة 70
يحرم على الرجل التزوج بمن لا عنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف
المادة 215
3-إذا حلف الزوج أيمان اللعان ونكلت الزوجة عن الحلف، أو تغيبت بعد تبليغها أصولاً أو غابت وتعذر إبلاغها، حكم القاضي بنفي النسب
المادة 220يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف
المادة 260ولد كل زوجة في النكاح الصحيح ينسب إلى زوجها بالشرطين الآتيين:
1-أن يمضي على عقد الزواج أقل مدة الحمل.
2-أن لا يثبت عدم التلاقي بين الزوجين بصورة محسوسة، كما لو كان أحد الزوجين سجيناً أو غائباً في بلد بعيد أكثر من مدة الحمل، وذلك من تاريخ العقد إلى الولادة، أو حدث بعد الزواج واستمر أكثر من خمسة وستين وثلاثمائة يوم، فإذا زال المانع يشترط انقضاء أقل مدة الحمل من تاريخ الزوال
المادة264
إذا ثبت نسب الولد بالفراش في زواج صحيح أو بالدخول في زواج فاسد أو بشبهة يجوز للرجل أن ينفي عنه نسب الولد خلال سبة أيام من وقت الولادة أو العلم بها، بشرط ألا يكون قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمناً.

تذكر المادة 70 حد القذف بشكل يدعو للاستغراب.. فقانون العقوبات السوري يعتبر قانونا علمانيا "لايشكل الدين المصدر التشريعي الرئيسي فيه" ويحوي عقوبات واضحة فيما يخص الزنا ويبدو غريبا تشريع القذف في قانون احوال شخصية متعديا لاختصاصه.. ومناقضا لقانون العقوبات السوري..

إضافة الى أنه كان الأولى بالمشرع السوري الاقتداء بقرار محكمة النقض المصرية في قضية الفيشاوي الشهيرة واعتماد تحليل الحمض النووي كإثبات للنسب وعدم الاعتماد على وسائل اثبات غير موثوقة كالشهادة والانكار.

طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04011 seconds with 11 queries