شايف الفقرة التانية من المادة270
يعني شكلو القانون موضوع للأغلبية و الأغلبية مسلمة و بدّك تتعمق بهالفقرة و تشوف حيثياتها لأنو ما بظن في شي بيمنع المسيحي من الشهادة مثلاً على مسلم جنائياً أو مدنياً أو تجاريا أما مالله فدعه لله و ما لقيصر فهو له
يعني إذا انت ملاحظ بأنو الفقرة عم تقول " المسلم " فهي شرع و معليش هالمرة غير ديانة غير مرغوب فيها بالشهادة .. هاد امر اسلامي داخلي و مابظن حضرتك او غيرك إلو علاقة في.
أما شهادة الرجل بشهادة امراتين فهاد كمان شرع وداخل و الله اعلم بكل أشكال الشهادات و على رأسها الشهادات الشرعية الاسلامية .. مابعرف اذا بتصدق بانو تفسير هالشيئ بانو اذا ضللت احد النساء الشاهدات فيكون هنالك اخرى لتذكر يعني اذا نسيت أو تأثرت بمشهد او خافت أما ماهنالك و طبيعة المراة الحساسية و الرهفة .. بعدين الله فضل النساء عالرجال بامور كتير و اولها حضانة الأطفال " هي ليش مابتحكو عنها " الصبر للمراة
الحنان العطف .. الشرع بيعطي الحضانة للمراة.
Flush it down the Loo
|