عرض مشاركة واحدة
قديم 17/03/2006   #2
صبيّة و ست الصبايا ركانة حمور
شبه عضو
-- اخ حرٍك --
 
الصورة الرمزية لـ ركانة حمور
ركانة حمور is offline
 
نورنا ب:
Mar 2006
مشاركات:
31

افتراضي تتمة


وبالعودة إلى قصتنا تم تحويل الموظفين موجودا إلى القضاء بعد احتجازهم لمدة ثمانية أيام وما أن وصلوا إلى قاضي التحقيق الثالث بدمشق حتى أمر بتركهم ليعودوا لمزاولة عملهم في المصرف الذي اعتبر مدة توقيفهم عبارة عن إجازة . وهنا تبدأ معاناتي مع القضاء فالقاضي لا يقبل بتحريك القضية ولا يقبل باعترافات المتهمين في الأمن الجنائي بل لا يقبل الاعتراف بضبط الأمن الجنائي وقسم الشرطة . ومن الطريف في الأمر أن المتهمين قدموا بطاقة ادعوا أنها بطاقة فتح الحساب وعليها التوقيع المزور عن توقيع والدي متناسين أن شقيقي ولدى إفادته بالأمن الجنائي بأن سبب اختلاف التوقيع أن والدي أصيب بمرض رعاش .أوليس من الغريب أن يصاب بمرض الرعاش عام 1986 ثم يشفى منه اثني عشرة عاما ثم يعود إليه عام 1998 وكلما احتاجه من أراد سلبي ممتلكاتي وأموالي ؟ ! .....وبعد شد وجذب مع قاضي التحقيق الثالث وبعد أشهر وافق على إجراء الخبرة ولكن ولسوء حظ المتهمين كان اثنين من الخبراء على قدر كبير من النزاهة فصدرت الخبرة لتؤكد أن التوقيع مزور ولكن القاضي لا يعجبه الأمر فيبقي القضية في الأدراج مما دعاني لتقديم عدة شكاوى إلى وزير العدل ما اضطر قاضي التحقيق الثالث الى قبول التنحي عن القضية ليتم تعيين قاضي آخر للنظر في القضية ولكن اضبارة الدعوى تضييع لمدة شهر كامل ثم يتم اكتشاف أنها موجودة لدى المحامي العام الأول بدمشق الذي يسلمها إلى القاضي الجديد الذي يحولها بدوره إلى النيابة العامة ثم تأتي تعديلات القضاة فتعود القضية إلى قاضي التحقيق الثالث بعد أن تم تغيير القاضي الذي استلم غرفة التحقيق الثالثة لتنام الإضبارة لدى القاضي الجديد ويرفض بأي شكل توجيه الاتهام إلى المتهمين وإحالتهم إلى محكمة الجنايات بحسب ما ينص عليه القانون بل وعلى العكس فبعد أشهر يأتي باختراع جديد حيث يقرر إجراء خبرة ثلاثية على التوقيع مرة ثانية لأن الخبرة الثلاثية الأولى والصحيحة قانونياً لم تأت لصالح المتهمين ومرة أخرى أتقدم بشكاوى ودعوى ضد القاضي أطلب فيها رده عن النظر بالدعوى نظراً لعدم اتخاذه الإجراءات القانونية الواجبة بعد صدور الخبرة الفنية التي تؤكد وقوع جريمة التزوير الجنائي والذي يعاقب عليه القانون السور بالأشغال المؤقتة عشر سنوات ناهيك عما يسيء به هذا الجرم إلى سمعة المصارف السورية وإلى الاقتصاد السوري خاصةً وأني قد تقدمت إلى القاضي المذكور بمذكرة ضمَنتها فقرات من المرسوم التشريعي رقم 33 الخاص بمكافحة غسل الأموال الصادر عن السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 1/5/2005 والذي ينص في المادة/1/ الفقرة ج/ الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن إرتكاب إحدى الجرائم الآتية 8/سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية 9/تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الأوراق ذات القيمة أو الوثائق و الصكوك الرسمية المادة2/أ/يعد من قبيل إرتكاب جرم غسل الأموال 2/تحويل الأموال أو استبدالها............الخ 3/تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو إستثمارها..........الخ المادة/14/ أ/يعاقب بالإعتقال المؤقت من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة أو بغرامة تعادل قيمتها في حال تعذر ضبطها على الا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعملية غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة /1/من هذا المرسوم التشريعي ما لم يقع الفعل تحت طائلة عقوبة أشد,,,,, /ج/ تعتبر العقوبة في البند/أ/ أعلاه جنائية الوصف. وهذه الفقرة بالذات حسمت الأمر وقطعت على القاضي طريق المماطلة الذي كان قد بدأ يمارسه بلعبة التوصيف الجنائي للجرم حيث أنه كان ينوي وكذلك النيابة العامة إسقاط القضية باعتبار أن التوصيف الجنائي جنحة يشملها السقوط بالتقادم ولكن جاء المرسوم بعكس ما يشتهون فضربوا به عرض الحائط ولم ينفذوا منه شيئاً ولعل هذا المرسوم المحكم هو ما دعا القاضي للتحايل عليه بإصداره الأمر بإعادة الخبرة الفنية[ولعله من الجدير ذكره أن صدور هذا المرسوم كان أكبر فرحة بالنسبة لي واعتبرته نصرة للحق ما دعاني للمسارعة بالمطالبة بتنفيذ بنوده وكذلك سارعت أنا لتقديم كل ما لدي من معلومات إلى هيئة مكافحة غسل الأموال التي نص على إحداثها نص مرسوم رئيس الجمهورية رقم33 والذي ينص في المادة /7/منه على تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة مستقلة ذات صفة قضائية ....تحدد مهمتها على النحو التالي :أ/تلقي إبلاغات العمليات المشبوهة..... وعلى الفور وبتاريخ 11/5/2005تقدمت بإبلاغي عبر تقديمي ملفاً بكل ما لدي من معلومات مع الوثائق إلى الهيئة واخذ رقماً في ديوان البنك المركزي تحت رقم /10395/ ولكن بعد فترة من المراجعة طلب مني عدم المراجعة أبدا ولم أتمكن من مراجعة حاكم البنك المركزي ]
وبالعودة إلى قصة قاضي التحقيق الثالث الذي بقي متمسكاً بالقضية ويرفض التنحي عنها
ويصر على إجراء الخبرة مع الخبراء الجدد[ فقد تكون الخبرة مضمونة هذه المرة]خاصة وأن القاضي قد قرر في قراره أن تكون مضاهاة التوقيع مع التوقيع الأقرب[ما يعني أن تتم المضاهاة بين توقيعين مزورين ذلك أنني قد بينت للقاضي أن عملية تزوير هذا الشيك تمت ضمن عملية كبرى تم على أساسها سلب أموال والدي] إضافة إلى أن إعتراف احد المتهمين بالتزوير يحسم الأمر أضف لذلك أن إفادة شقيقي لدى الأمن الجنائي والتي قال فيها أن إدارة المصرف رفضت صرف الشيك أول الأمر لأن التوقيع على الشيك غير مطابق لتوقيع والدي محمد مطيع حمور المحفوظ لدى المصرف إلا أن تأثر شقيقي قلب الأمر[فهل يعني ذلك ان مدير المصرف سلم شقيقي أموالي لمجرد تأثره؟فكيف لا يتأثر أحد بحالي وأنا من قد سرقت أمواله] ورغم اعتراضي على الخبرة ورغم أن القاضي لا يحق له اتخاذ أية إجراءات في الدعوى ما دام ثمة قضية رد بحقه لم تفصل بعد ولم يتم إبلاغه رسمياً بنتيجة القرار إلا أنه أتم إجراء الخبرة دونما إعلامي كمدعية وقبل أن يتم تبليغه قرار محكمه النقض بدعوى الرد وبعد ذلك يقوم بمنعي من الإطلاع على إضبارة الدعوى حتى أفاجاء بتاريخ7/11/2005 باكتشافي أن الخبرة التي أرادها القاضي قد تمت بتاريخ 22/6/2005 ومن الطريف بالأمر أن الخبراء تسلموا التكليف بتاريخ19/6 وخلال يومين فقط تمكنوا من مراجعة كافة الدوائر الرسمية المودع لديها أصول الأوراق وتتم طباعة الخبرة وتقديمها بتاريخ22/6 فكل هذا العمل لم يأخذ أكثر من يومين
ومن الطريف أن الخبراء إبتدأوا تقريره بعبارة[بناءً على قراركم المتخذ بتاريخ 28/3/2003]أي حتى قبل أن أتقدم أنا بالدعوى حيث أنني تقدمت بالإدعاء بتاريخ9/8/2004 أي بعد أكثر من عام على قرار القاضي ولعله من الطريف ذكر أنني قد تقدمت بشكوى إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في 7/10/2004 تحت رقم 2852/7 ولكن إلى اليوم وبعد أكثر من عام لم يصدر قرار الهيئة
رغم أن المفتشة المكلفة تقول أنه ثبت لديهم وقوع جرم التزوير ...... ولعله من الطريف أيضا[على مبدأ شر البلية ما يضحك ] ذكر أنه قد تم منعي من تقديم الشكاوى إلى السيد رئيس مجلس الوزراء . كما قد تم أيضا رفض دعوى غسيل أموال تقدمت بها إلى النيابة العامة لتحريكها بحسب ما ينص عليه القانون ما دعاني إلى تقديم شكوى بخصوصها إلى وزير العدل الذي أحال الموضوع للتفتيش ورغم أن المفتش المختص أقر بحقي القانوني بإقامة هذه الدعوى إلا أنني لليوم لم أتمكن من إقامة الدعوى ولكن النكتة الكبرى في هذا الموضوع أنني حيثما توجهت وإلى أية جهة ألقى جوابا واحدا ً و هو:هذا أمر عائلي فيكون جوابي:أني لا أعرف أية صلة قرابة تربط عائلتي بعائلة المصرف التجاري السوري ولعله من الطريف ذكر أن ثمة كتب موزعة لدى فروع المصرف التجاري السوري تحمل توقيع وختم المحامي العام الأول بدمشق تسمح لشقيقي بصفته وريثاً شرعياً لتركة والدي المرحوم أن يمنعني من الإطلاع على حسابات والدي المرحوم بصفتي وريثة شرعية . فكيف يحق لوريث أن يمنع شريكه في الإرث من حقه القانوني والشرعي في الإطلاع على تركة المؤرث ؟ فقط حتى لا يتم اكتشاف المزيد من التلاعبات. وللعلم فإن نسخاً من ملفي بوثائقه موجودة لدى المساعد علي اسماعيل مدير مكتب اللواء اصف شوكت الذي ادعى عرض الملف على سيادة اللواء دون جواب وكذلك لدى بهجت سليمان وكذلك لدى السيد أبو سليم مدير مكتب رئيس الجمهورية وكذلك اللواء المرحوم غازي كنعان واللواء محمد منصورة الذي احالني اليه اللواء غازي كنعان اثر قصة ارويها قريبا إضافة إلى عدة شكاوى مقدمة إلى السيد رئيس مجلس الوزراء قبل أن يعلمني مسؤول الشكاوى بتلقيه أوامر بعدم قبول أية شكوى من ركانة بنت محمد مطيع حمور دون أن يوضح مصدر هذه الأوامر وقد تم عرض الملف على السيد رئيس مجلس الشعب السوري ولكنه أعاده إلي وطلب إلي أن أتوجه إلى رئيس الامن الجنائي وهنا قصة جديدة كما وأني قد أرسلت ملفين إلى صاحب السمو خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله وملفين آخرين إلى صاحب السمو الملكي سمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبد العزيز حفظه الله وقد ضمت هذه الملفات معلومات تخص وكالة الخطوط الجوية السعودية في سوريا وغالب الظن أن يكون قد تم إخفاء هذه الملفات عن سمو الملك وسمو ولي عهده وما جرى معي من مهزلة في السفارة السعودية في دمشق إبتدأت بمنع زوجي من مرافقتي إلى داخل السفارة لما دعيت مؤخراً إلى السفارة قسم شؤون الرعايا وانتهت بمهزلة أكبر لهي أكبر دليل على أن الملفات لم تصل إلى أصحاب السمو .

  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.06551 seconds with 11 queries