عرض مشاركة واحدة
قديم 05/08/2008   #5
صبيّة و ست الصبايا طفوله
منسّق
 
الصورة الرمزية لـ طفوله
طفوله is offline
 
نورنا ب:
Jul 2007
المطرح:
... غصّــه بــ ئلبون ...
مشاركات:
1,394

افتراضي


ثالثاً: اقتصاد الجريمة (غسيل الأموال):






ويقصد بهذا المفهوم كل عمل أو إجراء يهدف إلى تحويل أو إخفاء أو نقل أو تغيير طبيعة وملكية ونوعية وهوية الأموال المحصلة من أنشطة أو أعمال إجرامية وغير قانونية أو غير مشروعة بهدف التغطية أو التمويه على مصدرها ولكي تظهر في النهاية أنها من مصادر مشروعة وهذه الظاهرة مغرقة في القدم. لكن الدراسات القانونية لمعالجتها لم تظهر إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.



وابتدأت بالتركيز على ما تقوم به عصابات (المافيا) وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. وتمَّ متابعة هذه الظاهرة من خلال شراء محلات تجارية ومشاريع اقتصادية بغض النظر عن الفارق بين
(السعر الفعلي والسوقي).



وبعد المتابعة تبين أن هذه الأعمال بمعظمها تعود لعائلة (كايوني) وبالمتابعة تبين أنها تمارس شراء وبيع المخدرات، ولضرورات العمل ثمَّ شراء مصبغة لغسيل القطع النقدية المعدنية المتحصلة من بيع هذه المخدرات بكميات قليلة بغية إزالة الآثار الموجودة عليها، لذلك أطلق عليها اسم (غسيل الأموال)،




لكن وكعادة الغرب الذي يسخر كل شيء لمصالحه المستقبلية ويخترع المصطلحات ويستخدمها بالكيفية التي يريدها. ومنها هذا المصطلح، والدليل على ذلك: أنه بعد الحرب العالمية الثانية وسيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. حيث أن 4/5 من الذهب العالمي كان موجوداً في مصارف أمريكا، وقد تبين للإدارة الأمريكية أن الجيش الألماني قد قام بسرقة كميات كبيرة من الذهب العالمي لعشرة مصارف مركزية أوربية ومنها (فرنسا - النمسا - يوغسلافيا - بليجكا - بولندا...إلخ) وقدرت في ذلك الوقت أكثر من /10/ مليار دولار، إضافة إلى ما تمَّ نهبه من قطع فنية ومجوهرات ثمينة واحتياطات نقدية([2]).





وأودعت هذه الأموال في مصارف سويسرية، وثمَّ متابعة هذا الموضوع بتشكيل لجنة أمريكية تدعى (الموطن الآمن)، ولكن السويسريون احتجَّوا بأن تعاونهم مع قادة النظام الفاشي والإيطالي والنازي الألماني كان تعاملاً تجارياً، وبأنه (بالحرب متاح كل شيء) ونظراً لخوف أمريكا من توجه سويسرا نحو الكتلة الشرقية بقيادة /ستالين/ وحاجة فرنسا وبريطانية إلى الأموال لتنفيذ مشروع مارشال، ثم الإنفاق ضمناً على تجاهل هذه القضية،



وبعد تشكل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير في مدينة (بريتون وودز) تمَّ الاتفاق رسمياً على (أنه من الصعوبة تحديد الأموال المشروعة وغير المشروعة في الحرب)،




وبدأ التعامل مع هذه الظاهرة كغيرها تستخدم عندما يريدون وكمثال على ذلك



(توجيه الاتهام لكثير من الدول بغسيل الأموال ومنها سورية)،



علماً أن مبالغ هذه الأموال لا يمكن أن تستوعبها إلا مصارف دول متطورة فلقد ورد في نشرة الأمم اعتمدت لعام 1998([3]):




(أن الخبراء يرون أن الإتجار غير المشروع في المخدرات يدر سنوياً ما يبلغ من 400 مليار دولار أي ما يقارب عشرة أضعاف القيمة الإجمالية لمبالغ المساعدات التنموية)




وقدرها البنك الدولي بحدود (2% - 5%) من إجمالي الناتج العالمي وساعد في انتشار هذه الأعمال وجود المصارف المتخصصة أو مراكز (الأوفشور) أي الجنات الضريبية، حيث يوجد في العالم أكثر من /1500/ مصرف متخصص بذلك([4]).






وتؤكد الدراسات أن حجم الأموال الناجمة عن /غسيل الأموال/ سنوياً يتجاوز ما يتم استثماره في صناعة (النسيج والسيارات)،



وأنَّه لو تمّ (استخدام 20% من هذه الأموال فإنها تكفي لمعالجة الجهل والأمية في العالم



وأن 40% تكفي لمعالجة الجوع الناتج عن الجفاف والتصحر



وأن 60% تكفي لمعالجة الفقر في 27 دولة إفريقية من أكثر دول العالم فقراً)([5])،




وتمر عملية غسل الأموال بثلاث مراحل هي:




(1 - الإيداع والتوظيف.


2 - التجميع والتغطية.


3 - الدمج).





أمّا في سورية فقد صدر القانون رقم /59/ تاريخ 19/3/2003، محدداً نوع الأموال المغسولة سواء كانت /عينية - شخصية - عامة - خاصة - مادية - منقولة.. إلخ).






وحدَّد في الفقرة ج من المادة الأولى مصادرها، سواء كانت



(مخدرات - الأعمال التي تقوم بها جمعيات الأشرار - جرائم الإرهاب - تهريب الأسلحة - نقل المهاجرين بصورة غير شرعية - عمليات الدعارة المنظمة - الاتجار بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية - سرقة واختلاس الأموال العامة - تزوير العملة - سرقة الآثار)،




وتشكلت هيئة لمكافحة غسيل الأموال لها صفة الإدعاء والمحاكم المختصة هي سلطة البث بهذا الموضوع.


وحددت العقوبات المترتبة على ذلك، مع أنه يجوز للهيئة (كما وردفي المادة /9/) أن تقترح للسيد وزير الاقتصاد تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع (المعلومات المالية) مهمتها متابعة الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال.





وحدد في المادة /12/ بأنه يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعملية غسيل الأمول.


سواء كان


شريكاً


أم متدخلاً


أو محرضاً.




وجاء القانون منسجماً ومكملاً للاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص وخاصة:


(الاتفاقية العالمية لمكافحة المخدرات عام 1961

- اتفاقية الأفيون الدولية 1988

- اتفاقية الأمم المتحدة وأطلق عليها اسم FATF وتوصياتها الأربعين

- قوانين الدول الأوروبية والعربية وغيرها.. إلخ).







إن التشديد في مكافحة غسيل الأموال رافقه إجراءات عملية على الصعيد الاقتصادي، وبتأكيد من أغلب الجهات الدولية أن سورية ليست بلداً منتجاً أو مستهلكاً للمخدرات بسبب

(الأعراف الاجتماعية والعقوبات القانونية)

وهذا ينطبق على تجارة الأسلحة والمتاجرة بالأعضاء البشرية وغيرها،


لكن يمكن أن نشير إلى بعض مظاهر اقتصاد الظل من خلال

(الفساد

- تهريب الأموال

- استغلال الموقع الوظيفي

.. إلخ)



، ونؤكد هذا انطلاقاً من عدة ظواهر تسيء للبلد ولبرنامج الإصلاح والتحديث وللشفافية وللتسهيلات المتخذة من قبل الإدارة الاقتصادية والمالية في سورية بتشجيع الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وتهريب الأموال والسلع.







/ . / الـــــ ح ــــــريــه لــــصــوت الـضــمـيــر / . /
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.05759 seconds with 11 queries