عرض مشاركة واحدة
قديم 24/10/2006   #2
شب و شيخ الشباب كارلوس
مسجّل
-- اخ حرٍك --
 
الصورة الرمزية لـ كارلوس
كارلوس is offline
 
نورنا ب:
Oct 2006
المطرح:
دمشق
مشاركات:
20

افتراضي جمعية العلوم الاقتصادية السورية تتمة


الفصل الثالث
الجمعية العمومية
مادة 17 – تتألف الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم وفقا لنظام الجمعية،ومض على عضويتهم فيها مدة سنة على الأقل.
مادة 18 – يجب دعوة الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية ويجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك.
مادة 19 – تعقد اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الجمعية بدعوة يوجهها رئيس مجلس الإدارة إلى جميع الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وذلك قبل موعد الانعقاد بخمسة عشر يوما على الأقل ويرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع. وتلصق في مقر الجمعية ومنشآتها صورة عن الدعوة وجدول الأعمال وقائمة بأسماء الأعضاء المدعوين .
مادة 20 – يجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور اجتماعات الجمعية العمومية أو لمائتين منهم أن يطلبوا كتابة إلى مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد على أن يبينوا في طلبهم الغرض من ذلك، فإذا لم يستجيب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوما جاز لهم توجيه الدعوة مباشرة إلى أعضاء الجمعية .
مادة 21 – يحق للعضو أن ينيب عنه كتابة عضواً آخر يمثله في اجتماع الجمعية العمومية ولا يجوز للعضو أن ينوب عن أكثر من عضو واحد .
مادة 23 – يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونيا إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع الأعضاء. وإذا لم يتوفر هذا النصاب تدعى الجمعية العمومية لاجتماع ثان يعقد بعد مضي عشرين يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الأعضاء الحاضرين .
مادة 24 –تنظر الجمعية في اجتماعها السنوي في الأمور الآتية :
آ – التصديق على الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
ب – تقرير مراقب الحسابات .
ج – إقرار مشروع الميزانية للسنة المالية الجديدة.
د – تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطها العلمي وحالتها خلال العام المنصرم .
ه – انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلا منن الذين انتهت مدة عضويتهم أو زالت صفة العضوية عنهم .
و – تعين مراقب حسابات من غير أعضاء الجمعية .
ز – وكل ما يعرضه مجلس الإدارة في الأمور الأخرى أو ما تقر الجمعية العمومية إدراجه في جدول الأعمال.
مادة 25 – تتخذ قرارات الجمعية العمومية بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يتعلق بتعديل النظام، بأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الحالات التالية:
آ – تعديل نظام الجمعية فيما يتعلق بغرضها .
ب – حل الجمعية .
ج – عزل أعضاء مجلس الإدارة
د – اتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها.
مادة 26 – لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية وكل ما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .
مادة 27 – تدون قرارات الجمعية في سجل محاضر الاجتماعات ويوقع عليها كل من الرئيس وأمين السر.
ويذكر في محضر الاجتماع أسماء أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور وأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين . كما يذكر فيه اسم الرئيس وأمين السر والقرارات المتخذة وعدد الأصوات التي حازت عليها.

آخر تعديل sweetbaby يوم 06/11/2007 في 04:36.
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.03599 seconds with 11 queries