عرض مشاركة واحدة
قديم 24/12/2008   #13
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


قانون العقوبات السوري قد عارض ورفض بشدة فكرة القتل الرحيم وذلك بالمرسوم التشريعي رقم / 148 / لعام 1949 إذ تنص المادة / 538 / منه على أنه:‏
" يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل إنسانا قصدا بعامل الإشفاق بناء على إلحاحه بالطلب "‏
كما نصت المادة / 539 / من قانون العقوبات السوري على أنه :‏
1ـ من حمل إنسانا بأية وسيلة كانت على الانتحار أو ساعده بطريقة من الطرق المذكورة في المادة / 218 / الفقرات ( أ ـ ب ـ د ) على قتل نفسه . عوقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر إذا تم الانتحار.‏
2ـ وعوقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنتين في حالة الشروع في الانتحار إذا نجم عنه إيذاء أو عجز دائم .‏
3ـ وإذا كان الشخص المحمول أو المساعد على الانتحار حدثا دون الخامسة عشرة من عمره أو معتوها طبقت عقوبات التحريض على القتل أو التدخل فيه .‏
إن هذا القانون لم يتماش مع الطروحات العلمية والطبية والقانونية الحديثة . فهو لم يتطرق إلى حالة الموت الدماغي ومدى قانونية وقف عمل الأجهزة الداعمة للحياة كما أنه لم يميز بين مفهوم القتل الرحيم الايجابي وذلك حينما يتدخل الطبيب بشكل مباشر في إحداث النتيجة الجرمية عن طريق إعطاء المريض أو حقنه بدواء مميت . وبين القتل الرحيم السلبي حيث يعمد الطبيب إلى إعطاء المريض وصفة تساعده على إتمام الفعل الذي يفضي إلى الموت بنفسه .‏
المحامي عماد حمدان

طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.02949 seconds with 11 queries