عرض مشاركة واحدة
قديم 12/11/2008   #2
صبيّة و ست الصبايا ooopss
مشرف متقاعد
 
الصورة الرمزية لـ ooopss
ooopss is offline
 
نورنا ب:
Nov 2007
المطرح:
بـــ هـالأرض المجنونـــــة ..
مشاركات:
1,398

افتراضي



اولا :- ان سقف حماية الخصوصية يتمثل بحماية المسكن والمراسلات كاصل عام في الدساتير العربية وليس ثمة سقف اعلى الا في نطاق محدود:-
ذلك انه باستثناء مصر وليبيا وموريتنانيا والجزائر (نسبيا) ، فان كافة دساتير الدول العربية ينحصر سقف حماية الخصوصية فيها بحماية مظهرين من مظاهرها المادية ودون النص على حرمة الحياة الخاصة كحق عام ، فالدساتير العربية جميعا – بما فيها الدول الاربعة المذكورة - نصت على حرمة المسكن وحظر تفتيشه الا وفق القانون ، وقررت حرمة المراسلات او سريتها وقيدت الاطلاع عليها في حدود القانون ايضا ، وتكاد تكون النصوص متطابقة بشان هذين الحقين . وكلاهما - كما راينا – مما يندرج في نطاق مظاهر الخصوصية المادية ( اي حماية الحياة الخاصة من مظاهر الاعتداء المادي ) .
النصوص الدستورية العربية بشان حماية المسكن والمراسلات

الدستور الاردني لعام 1952
المادة 10 :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
المادة 18 :- تعتبر جميع المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعينة في القانون .
الدستور السوري لعام 1973
المادة 31 :- المساكن مصونة لايجوز دخولها أو تفتيشها الا في الأحوال المبينة في القانون.
المادة 32 :- سرية المراسلات البريدية والاتصالات السلكية مكفولة وفق الاحكام المبينة في القانون.
لبنان- القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943المادة 14 :- للمنزل حرمة ولا يسوغ لاحد الدخول إليه إلا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.
الدستور اليمنيمادة 51 :- للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون.
مادة 52 :- حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجـوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها، أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي.
دستور سلطنة عمان 1996
مادة ( 27 ) :- للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير اذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينهـا القانون وبالكيفيـة المنصوص عليها فيه.
مادة ( 30 ) :- حريـة المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتـفية وغيرها من وسـائل الاتصال مصونة، وسريتهـا مكفولة، فـلا يجوز مراقبتها أو تـفتيشهـا أو إفشـاء سريتهـا أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التى يبينها القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
دستور دولة الكويت 1962
مادة 38 :- للمساكن حرمة ، فلا يجوز دخولها بغير اذن اهلها ، الا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة 39 :- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة الرسائل ، او افشاء سريتها الا في الاحوال المبينة في القانون وبالاجراءات المنصوص عليها فيه .
دستور دولة البحرين 1973
مادة(25) :- للمسكن حرمة ، فلا يجوز دخوله أو تفتيشها بغير إذن أهلها إلا استثناء في حالات الضرورة القصوى التي يعينها القانون ، وبالكيفية المنصوص عليها فيه .
مادة(26) :- حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة ، وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبة المراسلات أو إفشاء سريتها إلا في الضرورات التي يبنيها القانون ، ووفقا للإجراءات والضمانات المنصوص عليها فيه .
دستور جمهورية الصومال
مادة 21 :- حرية المسكن
حرمة المسكن مصونة.
لا يجوز تفتيش المساكن أو أي مكان آخر معد للاستعمال الشخصي أو اتخاذ إجراءات القبض فيها إلا في الحالات وبالشروط المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 17 وكذلك في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه لأسباب قضائية.
لا يجوز تفتيش المنازل لأسباب تتعلق بالصحة العامة أو الأمن ولأسباب مالية إلا في الحالات المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
مادة 22 "- حرية المراسلة وسريتها
حرية المراسلة المكتوبة وسريتها مكفولتان وكذلك كافة وسائل الاتصال.
و لا تفرض قيود على ذلك إلا في الأحوال وبالشروط الواردة في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة17وفي الأحوال الأخرى بالطريقة المنصوص عليها في القانون لأسباب قضائية.
دستور جمهورية موريتانيا
المادة 13 :- …. تضمن الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة وحرمة شخصه ومسكنه ومراسلاته.
دستور السودان
المادة 29 :- حرمة الاتصال والخصوصية :-
1- تكفل للمواطنين حرية الاتصال والمراسلة وسريتها، ولا يجوز مراقبتها أو الاطلاع عليها إلا بضوابط القانون
.
2- كل خصوصيات الإنسان في مسكنه ومحياه ومتاعه وأسرته هي حرمات لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن أو بقانون
.
دستور المغرب :-
الفصل العاشر :- … المنـزل لا تنتهك حرمته ولا تفتيش ولا تحقيق إلا طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون.
الفصل الحادي عشر :- لا تنتهك سرية المراسلات.
الجزائر دستور 1996 المعدل لدستور 1908
المادة 40 :- تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن. فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه. ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.
دستور تونس لعام 1959 وفق تعديل 1988
الفصل 9 :- حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستنثنائية التي يضبطها القانون.
ليبيا :- قانون رقم 20 لسنة1991م - بشـــأن تعزيـز الحريــة ( وثيقة دستورية)
المادة الخامسة عشرة :- سرية المراسلات مكفولة فلا يجوز مراقبتها الا فى احوال ضيقة تقتضيها ضرورات أمن المجتمع وبعد الحصول على اذن بذلك من جهة قضائية.
الدستور المصريالمادة (44) :- للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا بأمر قضائى مسبب وفقا لأحكام القانون.
المادة (45) :- لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون.
دستور العراق لعام 1990
المادة 22 :- ...
ج- للمساكن حرمتها فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها الا وفقا لاحكام القانون ( ترجمة للنص الانجليزي Homes have their sanctity. It is inadmissible to enter or search them, except in accordance with the rules of the law) .
المادة 23 :- حرية المراسلات البريدية والبرقية والهاتفية مكفولة ، ويحظر افشاؤها إلا لضرورات العدالة والامن ووفقا لقواعد القانون

عندي ثقـــــــة فيـــــــك ...



- ابو شريك هاي الروابط الي بيحطوها الأعضاء ما بتظهر ترى غير للأعضاء، فيعني اذا ما كنت مسجل و كان بدك اتشوف الرابط (مصرّ ) ففيك اتسجل بإنك تتكى على كلمة سوريا -
 

الأمــــــل باقي
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04354 seconds with 11 queries