عرض مشاركة واحدة
قديم 30/06/2009   #3
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك
المادة 48
1-
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.
2-
إذا غاب الولي الأقرب ...قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.
4-
تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.

المادة 50
القاضي ولي من ولا ولي له.
المادة 53
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. ا
لمادة 54

العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع
.
ا
لمادة56

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح


تعامل المرأة في المواد السابقة معاملة الشخص القاصر والناقص الاهلية والمشكوك بقدرته على اتخاذ القرار الصحيح والمرأة هنا مهما وصلت درجة تعليمها ووعيها بحاجة الى ولي رجل يتخذ قراراته عنها سواء كان ابوها او القاضي.. اضافة الى أن مصطلح تحديد كفاءة الزوج هو مصطلح مطاط للغاية وغير محدد ويسمح للولي بالتحكم بزواج ابنته بشكل واسع وخارج عن الضوابط.. كما ان اسناد الكفاءة لعرف البلد كما في المادة 54 غير دقيق على الاطلاق بسبب اختلاف الاعراف بين المجتمعات و الأسر السورية اختلافاً كبيراً.

طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04084 seconds with 11 queries