عرض مشاركة واحدة
قديم 01/07/2009   #5
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 72 يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني
المادة 73
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج
المادة74

للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق
المادة 75 إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها

يخالف المشرع هنا أبسط مبادئ العدالة والقانون الطبيعي الذي يعاقب المخطئ ويحكم بتعويض للمتضرر..فعندما يخطئ الرجل ويخالف شرطا من شروط عقد الزواج "المادة 72 والمادة75"او يخالف واجبا نص عليه القانون "المادة 72"او عندما يسبب زواجه الثاني ضررا لزوجته الاولى "المادة 74"تعاقب زوجته الاولى في كل هذه الحالات بهدم اسرتها وإعطائها خيارا وحيدا هو ترك حياتها الزوجية ..

طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.02479 seconds with 11 queries