المادة129.
2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها... .
3-ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج ...
يحق للرجل إسكان ولده الصغير وأبويه في مسكن الزوجية بينما لا يحق للمرأة اسكان احد من أبنائها في منزلها إلا بعد الحصول على رضى الزوج
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|