عرض مشاركة واحدة
قديم 01/07/2009   #10
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 191
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
المادة 193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة 329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.

تتلقى المرأة هنا مبلغا ماليا كأجرة عن ارضاع ابنها مما يحمل إهانة لمعنى الامومة ويكرس مجددا صورة المرأة الخادمة والمربية التي تستحق أجرا لقاء الرعاية التي تقدمها لأولاده
ا

طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04057 seconds with 11 queries