المادة 619 في ما يخص الطائفة الدرزية
4-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقه
لا أفهم سبب تدخل القانون بعذرية الزوجة او عدمها.. من الواضح أن اعادة المهر او عدم اعادته هو عرف وليس له علاقة بالدين ولا يجب أن يكون مشرعا بالقانون..
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|