المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين
يشترط المشرع ان لاتكون الحاضنة مرتدة عن الاسلام وهنا ايضا يتدخل المشرع تدخلا سافرا في حرية الاعتقاد لدى الاشخاص
المادة 293
الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات
يتم حرمان المرأة الغير مسلمة حضانة ابنها عند بلوغه الرابعة وقد تسحب منها الحضانة قبل ذلك لو استدعت الضرورة..
طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
|