عرض مشاركة واحدة
قديم 22/09/2008   #20
شب و شيخ الشباب ابو ريتا
عضو
-- مستشــــــــــار --
 
الصورة الرمزية لـ ابو ريتا
ابو ريتا is offline
 
نورنا ب:
Dec 2007
المطرح:
Polska-Białystok
مشاركات:
3,282

افتراضي


الفصل الثاني : المبادىء الأساسية
المادة السابعة:
المواطنون متساوون أمام القانون في الواجبات والحقوق وفي الكرامة والمنزلة الاجتماعية.
المادة الثامنة:
تكفل الدولة الحرية والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين.
المادة التاسعة:
لكل شخص حق في مراجعة المحاكم ضمن ح6و6 القانون وتجري المحاكمة علناً مالم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة العاشرة:
حرية الفرد مصونة
كل إنسان بريء حتى يدان بحكم قانوني.
لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن السلطات القضائية، أو إذا قبض عليه في حالة
الجرم المشهود، أو بقصد احضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة.
لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة. ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك.
لا يحق للسلطات الادارية توقيف أحد احتياطياً إلا بموجب قانون في حالة الطواريء أو الأحكام العرفية أو الحرب.
كل شخص يقبض عليه يجب أن يبلغ خطياً خلال أربع وعشرين ساعة أسباب توقيفه والنص القانوني الذي أوقف بموجبه. ويجب أن يسلم إلى السلطات القضائية خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من توقيفه.
يحق لكل موقوف أن يقدم بذاته أو بواسطة محام أو قريب طلباً إلى القاضي المختص يعترض فيه على قانونية التوقيف وعلى القاضي أن ينظر في هذا الطلب حالاً. وله ان يدعو الموظف الذي أمر بالتوقيف ويسأله عن الواقعة فإذا وجد أن التوقيف غير مشروع أمر باخلاء سبيل الموقوف في الحال.
حق الدفاع مصون في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقاً لأحكام القانون.
لا يجوز احداث محاكم جزائية استثنائية، وتوضع أصول خاصة للمحاكمة في حالة الطواريء.
لا يحاكم أحد أمام المحاكم العسكرية غير أفراد الجيش ويحدد القانون ما يستثنى من هذه القاعدة.
لا يحكم على أحد بسبب فعل أو ترك لم يكن حين اقترافه معاقباً عليه بموجب القوانين المعمول بها ولا تطبق عقوبة أشد من العقوبة النافذة أثناء ارتكابه.
لكل شخص حكم عليه حكماً مبرماً، ونفذت فيه العقوبة وثبت خطأ الحكم أن يطالب الدولة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به.
المادة الحادية عشرة:
السجن دار عقوبة وهو وسيلة لاصلاح المجرم وتربيته تربية صالحة ويكفل القانون تحقيق هذه الغاية.
المادة الثانية عشرة:
المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في حالة الجرم المشهود أو بإذن من صاحبها أو بموجب أمر قضائي.
المادة الثالثة عشر:
المراسلات البريدية والبرقية والمخابرات الهاتفية وغيرها سرية لا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها إلا في الحالات التي يعينها القانون.
المادة الرابعة عشر:
تكفل الدولة حرية الرأي ولكل سوري أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير.
لا يؤاخذ فرد على آرائه إلا إذا تجاوز الحدود المعينة في القانون.
المادة الخامسة عشر:
الصحافة والطباعة حرتان ضمن حدود القانون.
لا يجوز تعطيل الصحف ولا الغاء امتيازها إلا وفقاً لأحكام القانون.
يجوز في حالة اعلان الأحكام العرفية أو الطواريء أن يفرض القانون على الصحف والنشرات والمؤلفات والإذاعة رقابة محدودة في الأمور التي تتصل بالسلامة العامة وأغراض الدفاع الوطني.
ينظم القانون أسلوب المراقبة على موارد الصحف.
المادة السادسة عشر:
للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية ودون سلاح ضمن حدود القانون.
المادة السابعة عشر:
للسوريين حق تاليف الجمعيات والانتساب إليها على أن لا يكون هدفها محرماً في القانون.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتاليف الجمعيات ومراقبة مواردها.
المادة الثامنة عشر:
للسوريين حق تأليف احزاب سياسية على أن تكون غاياتها مشروعة ووسائلها سلمية وذات نظم ديمقراطية.
ينظم القانون طريقة اخبار السلطات الادارية بتأليف الأحزاب ومراقبة مواردها.
المادة التاسعة عشر:
لا يجوز ابعاد السوريين عن أرض الوطن.
لكل سوري حق الإقامة والتنقل في الأراضي السورية إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي& أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
المادة العشرون:
لا يسلم اللاجئون بسبب مبادئهم السياسية أو دفاعهم عن الحرية.
تحدد الاتفاقات الدولية والقوانين أصول تسليم المجرمين العاديين.
المادة الحادية والعشرون:
الملكية عامة وخاصة
للدولة والأشخاص الاعتبارية وللأفراد تملك الأموال ضمن حدود القانون.
ينظم القانون تملك الأجانب وشروطه
الملكية الخاصة مصونة ويعين القانون كيفية حيازتها والتصرف بها بحيث تؤدي وظيفتها الاجتماعية.
لكل شخص الحق في حماية مصالحه المادية والمعنوية الناشئة عن انتاجه المادي والعلمي والأدبي.
لا يسمح لأحد ان يستعمل الملكية الخاصة بشكل يتعارض مع المصلحة العامة.
يجوز الاستملاك بقصد النفع العام ويتم بالاستناد إلى قانون يتضمن اعطاء تعويض عادل.
المناجم والمعادن الصلبة والسائلة والمشعة واشباهها والثروات الدفينة في الأرض والمياه المعدنية والشلالات
والحراج العامة والطرق العامة وجميع مصادر الثروة الطبيعية هي ملك للدولة.
يحدد القانون شروط منح رخص التنقيب عن المعادن وأشباهها.
يمنح حق استثمار المعادن وأشباهها بقانون تعطى فيه الأولوية لاعتبارات الدفاع عن البلاد وضمان استقلالها.
المادة الثانية والعشرون:
لتحقيق استثمار أرض الوطن بصورة صالحة ولاقامة علاقات اجتماعية عادلة بين المواطنين يسن تشريع خاص يقوم على المباديء الآتية:
أ ـ وجوب استثمار الأرض وعند اهمالها مدة يحددها القانون يسقط حق التصرف فيها.
ب ـ يحين بقانون حد أعلى لحيازة الأراضي تصرفاً أو استثماراً بحسب المناطق على أن لا يكون له مفعول رجعي.
ج ـ تحسين الانتاج.
د ـ تشجيع الملكيات الصغيرة والمتوسطة.
هـ ـ توزع الدولة من أراضيها ببدل زهيد ومقسط على غير المتصرفين ما يكفيهم لمعيشتهم.
المادة الثالثة والعشرون:
المصادرة العامة في الأموال ممنوعة.
لا تفرض المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
تجوز المصادرة الخاصة بقانون لضرورات الحرب والكوارث العامة.
المادة الرابعة والعشرون:
للدولة أن تؤمم بقانون كل مؤسسة أو مشروع يتعلق بالمصلحة العامة مقابل تعويض عادل.
المادة الخامسة والعشرون:
تفرض الضرائب على أسس عادلة وتصاعدية، تحقق مبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية.
المادة السادسة والعشرون:
العمل حق لجميع المواطنين وواجب يمليه ال؟؟؟؟ وهو أهم العناصر الأساسية في الحياة الاجتماعية، وعلى الدولة أن توفره للمواطنين وأن تضمن الاقتصاد الوطني والنهوض به.
تحمي الدولة العمل وتضع له تشريعاً يقوم على المبادئ التالية:
1 ـ إعطاء العامل أجراً يتناسب مع كمية عمله
2 ـ تحديد ساعات العمل الأسبوعية، ومنح العامل راحة اسبوعية وسنوية مع الأجر.
3 ـ تقرير تعويض خاص للعمال المعيلين وفي حال التسريح والمرض والعجز والطوارئ الناشئة عن العمل.
4 - تعيين الشروط الخاصة بعمل النساء والاجانب .
5 ـ خضوع المعامل للقواعد الصحية.
6 - تكفل الدولة للعمال مساكن صحي.
7 - التنظيم النقابي حر ضمن حدود القانون للنقابات شخصية اعتبارية.
المادة السابعة والعشرون:
لكل مواطن حق في أن تكفله الدولة وتك؟؟؟ في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة غير المتعمدة. ولتحقيق هذه الغاية يوضع نظام للضمان الاجتماعي ؟؟؟؟ الدولة والمؤسسات والأفرادج في توفير الموارد المالية ال؟؟؟ والمصحات ودور التوليد وتيسر لهم وسائل المعالجة و؟؟؟ تعنى بالحوامل والمرضعات والأطفال.
المادة الثامنة والعشرون:
التربية والتعليم حق لكل مواطن.
التعليم الابتدائي إلزامي ومجاني في مدارس الدولة وموحد البرامج.
المدارس الابتدائية الخاصة ملزمة بتطبيع البرامج ؟؟؟ تقررها الدولة، ولها حق تدريس مواد اضافية يحددها
القانون ؟؟؟ التعليم الثانوي والمهني مجاني في مدارس الدولة.
ويعين القانون المواد التي تلزم المدارس الثانوية الخاصة بتدريسها وفق برامج الدولة.
يكون تعليم الدين إلزامياً في المراحل لكل ديانة وفق عقائدها.
على الدولة أن تجعل أولوية في الموازنة لنشر التعليم الابتدائي والريفي والمهني وتعميمه تحقيقاً للمساواة بين السوريين، وإقامة النهضة القومية على أسس صحيحة، وتسهيلاً لاستثمار أرض الوطن وتعمل الدوائر على تسهيل سبل التعليم العالي، وتتمتع مؤسساته بالاستقلال المالي والاداري.
يجب أن يهدف التعليم إلى انشاء جيل قوي بجسمه وتفكيره، مؤمن بالله ، متحل بالأخلاق الفاضلة، معتز بالتراث العربي ، مجهز بالمعرفة ، مدرك لواجباته وحقوقه ، عامل للمصلحة العامة ، مشبع بروح التضامن والأخوة بين جميع المواطنين.
يحظر كل تعليم ينافي الأهداف الواردة في هذه الفقرة.
يجب أن يعنى بتقوية الشخصية والحريات الأساسية.
للدولة الإشراف على جميع معاهد التعليم في البلاد، وينظم القانون هذا الإشراف.
للدولة وحدها حق منح الشهادات المدرسية ومعادلتها.
تبني الدولة الحركة الرياضية والكشفية والفتوة في المدارس والجمعيات والأندية، وتعمل على حمايتها وتقويتها ونشرها.
لتحقيق أهداف التربية والتعليم، وتنفيذ سياسة تعليمية مستقرة، ينشأ في الدولة مجلس للمعارف ويحدد القانون عدد أعضائه ومؤهلاتهم وكيفية تعيينهم ، مهمة هذا المجلس اقتراح الخطط والبرامج ليكون التعليم في مختلف درجاته وأنواعه محققاً الغايات المتوخاة منه ، ويقدم مجلس المعارف تقاريره إلى الحكومة.
تحمي الدولة العلوم والفنون وترعى تقدمها وانتشارها، وتشجع على البحوث العلمية.
تحمي الدولة الآثار والأماكن الأثرية والاشياء ذات القيمة الفنية والتاريخية والثقافية.
المادة التاسعة والعشرون:
لا يجوز فرض عمل اجباري على أحد إلا بقانون في الأحوال التالية:
القيام بالخدمات الثقافية والعمرانية والصحية.
مكافحة الكوارث العامة.
حالات الحرب والطوارئ.
المادة الثلاثون:
الدفاع عن الوطن وعن الدستور واجب مقدس على جميع المواطنين.
الجندية اجبارية، وينظمها قانون خاص.
الجيش حارس الوطن وتنحصر مهمته في الدفاع عن حدود الوطن وسلامته.
ينشأ مجلس للدفاع الوطني يحدد اختصاصه وعدد أعضائه بقانون.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد شروط الجنسية السورية بقانون، ويكن فيه تسهيل خاص للمغتربين السوريين وابنائهم وأبناء الأقطار العربية.
يحدد القانون وضع لأجانب الحقوقي، وتراعى في ذلك الأعراف والاتفاقات الدولية.
المادة الثانية والثلاثون:
الأسرة هي الركن الأساسي للمجتمع، وهي في حمى الدولة.
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتزيل العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه.
المادة الثالثة والثلاثون:
لكل سوري حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون.
التعيين للوظائف العامة، من دائمة وموقتة، في الدولة والادارات الملحقة بها والبلديات، يكون بمسابقات عامة. ولا يستثنى من ذلك إلا ما نص عليه القانون.
المادة الرابعة والثلاثون:
الأوقاف الإسلامية ملك للمسلمين، وهي مؤسسة من مؤسسات الدولة العامة، تتمتع باستقلال مالي وإداري وتنظم أوضاعها بقانون.

.................................................. .................................................. ........................

الفصل الثالث: السلطة التشريعية
المادة الخامسة والثلاثون:
يتولى السلطة التشريعية مجلس النواب المنتخب انتخاباً عاماً وسرياً ومباشراً ومتساوياً، وفقاً لحكام قانون الانتخاب.
المادة السادسة والثلاثون:
مدة المجلس أربع سنوات كاملة تبدأ من تاريخ المرسوم المتضمن اعلان نتائج الانتخاب القطعية ولا يجوز تمديدها إلا في حالة الحرب بقانون.
المادة السابعة والثلاثون:
النائب يمثل الشعب كله، ولا يدجوز تحديد وكالته بقيد أو شرط، وعليه أن يمارسها بهدي شرفه وضميره.
المادة الثامنة والثلاثون:
الناخبون والناخبات هم السوريون والسوريات، الذين أتموا الثامنة عشرة من عمرهم، وكانوا مسجلين في سجل الأحوال المدنية توافرت فيهم الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة التاسعة والثلاثون:
لكل سوري أن يرشح نفسه للنيابة إذا توافرت فيه شروط الناخب، وكان متعلماً ومتماً الثلاثين من عمره ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب.
المادة الأربعون:
يجب أن يتضمن قانون الانتخاب نصوصاً تكفل:
سلامة الانتخاب.
حق المرشحين في مراقبة العمليات الانتخابية.
عقاب العابثين بارادة الناخبين.
.................................................. .................................................. ..................

أجمل الأمهات ..... التي انتظرت ابنها ..... أجمل الأمهات التي انتظرته
وعاد .....
..... عاد مستشهدا .....
...... فبكت دمعتين و وردة ...... ولم تنزوي في ثياب الحداد

آه ياريتا على فقيدك ...

بحبك بلا ولا شي...
بحبك يا ضيعتي البعيدة بيت ياشوط...
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.11253 seconds with 11 queries