عرض مشاركة واحدة
قديم 04/12/2007   #1
شب و شيخ الشباب COSTA
عضو
-- مستشــــــــــار --
 
الصورة الرمزية لـ COSTA
COSTA is offline
 
نورنا ب:
Jun 2006
المطرح:
بالبار عم اشرب واسكر وارقص وحشش وشوف حياتي
مشاركات:
3,428

افتراضي الأسد يصدر قانونا يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك دون سقف


أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم (32) للعام 2007 القاضي بالسماح للمستثمرين من غير السوريين بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن القانون سمح لأصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق القانون رقم 21 للعام 1958 بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

وكان مجلس الشعب أقر مشروع قانون يتضمن السماح للمستثمرين غير السوريين وفق القانون 21 لعام 1958 بتملك العقارات واستئجارها لإقامة مشاريعهم في المدن الصناعية حتى لو تجاوزت مساحاتها السقف المسموح به قانونا.

ويوجد في سورية ثلاثة قوانين استثمار هي القانون 21 لعام 1958 والقانون رقم 10 لعام 1991 والقانون رقم 8 لعام 2007.

ويسمح القانونان 10 و 8 للمستثمرين بتملك واستئجار واستثمار حاجتهم من الأراضي بغض النظر عن سقف المالكية لغير السوريين, وتم تعديل القانون 21 ليقدم هذه الميزة للمستثمرين وفقه أيضا.

سيريانيوز



نص القانون رقم (32)

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 19/11/1428 ه الموافق 29/11/2007 م.

يصدر ما يلي:

مادة (1) أ .. يسمح للمستثمرين من غير السوريين أصحاب المشاريع الاستثمارية المرخصة والتي سترخص وفق أحكام القانون رقم 21 لعام 1958 م بتملك واستئجار واستثمار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة مشاريعهم أو توسيعها في المدن الصناعية ولو تجاوزت حاجة المشروع لمساحة تزيد على سقف الملكية المحدد في القوانين والأنظمة النافذة شريطة استخدامها حصرا في أغراض المشروع.

ب .. تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم 57 لعام 2004 والمرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2003 وأنظمة الاستثمار النافذة في المدن الصناعية على المستثمرين في المدن الصناعية المشمولين بأحكام الفقرة أ السابقة.

ج .. يترتب على المستثمر السوري أو غير السوري المستفيد من مقاسم في المدن الصناعية في حال التخلي عن مشروعه لصالح مستثمر غير سوري الحصول على موافقة مجلس المدينة الصناعية ووزارة الصناعة بالنسبة للمستثمرين في المدن الصناعية وتحدد فترة أقصاها سنتان لتنفيذ عملية التخلي المذكورة .

مادة (2) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

دمشق في 24/ 11/1428 هـ الموافق ل 4/12/2007 م

رئيس الجمهورية

بشار الأسد


المصدر
http://www.syria-news.com/readnews.php?sy_seq=67059

سيدي الرئيس ......... تحية وبعد
اتسمع الاحرار حين يسألون.......
امرتين الشهداء يقتلون ...........
اطفالنا في المهد بعد يحلمون....
من ينقذ الاحلام حين ينعسون...
[thread=51430][COLOR=red]تعالي نرتوي الحب لسنا سوى ظلال وغبار[/COLOR][/thread]
[B][COLOR=seagreen]شيطان انا واقف على الباب .................................. هوايتي ان ارقص مع الذئاب[/COLOR][/B]
[B][COLOR=#2e8b57][COLOR=blue]اذا اردت ان تقول الحقيقة بغير وقتها .................... فاعلم انك في نظر الكل خائن[/COLOR] [/COLOR][/B]

آخر تعديل COSTA يوم 04/12/2007 في 23:18. السبب: حيونة ...............
  رد مع اقتباس
 
Page generated in 0.04427 seconds with 11 queries