أخوية  

أخوية سوريا: تجمع شبابي سوري (ثقافي، فكري، اجتماعي) بإطار حراك مجتمع مدني - ينشط في دعم الحرية المدنية، التعددية الديمقراطية، والتوعية بما نسميه الحد الأدنى من المسؤولية العامة. نحو عقد اجتماعي صحي سليم، به من الأكسجن ما يكف لجميع المواطنين والقاطنين.
أخذ مكانه في 2003 و توقف قسراً نهاية 2009 - النسخة الحالية هنا هي ارشيفية للتصفح فقط
ردني  لورا   أخوية > مجتمع > منبــر أخويـــة الحــــــر

إضافة موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 30/06/2009   #1
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي نظرة.. مشروع قانون الاحوال الشخصية


- فيما يلي نظرة عامة على مشروع قانون الاحوال الشخصية ومحاولة لتصنيف أكثر المواد اثارة للجدل في الاوساط القانونية والدينية والعلمانية..

سأحاول تقسيم الموضوع بشكل رئيسي الى:
1- المواد المتعلقة بالمرأة
2- المواد المتعلقة بالطوائف والتجاوزات المتعلقة بحريات الاعتقاد والدين
3- متفرقات
- عملت على ذكر ارقام المواد كما ذكرت في مشروع القانون الذي وردني أولا ودون النظر الى ارقامها بعد تعديل المشروع

بناء على الاتفاق مع الادارة ارجو عدم ادراج اي رد حتى اكتمال الموضوع وفتح الموضوع للمناقشة او بعد مراسلتي على الخاص.
اعتذر عن الاخطاء الموجودة مقدما وأكون سعيدة بأي اضافة او تصويب ترونه مناسبا..



طائر واحد يكفي لكي لا تسقط السماء
فرج بيرقدار
  رد مع اقتباس
قديم 30/06/2009   #2
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المواد المتعلقة بالمرأة في مشروع القانون

المادة2
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
المادة3
يسري على الطلاق قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق، والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى

يتضح من المواد المذكورة وهي مواد
متعلقة بتنازع القوانين من حيث المكان ان اسناد الاختصاص في القضايا هو لقانون جنسية الزوج دون قانون الزوجة كدليل واضح على نظرة المشرع هنا الى تبعية المرأة للرجل وهذا ما تتميز به التشريعات العربية المتخلفة التي تعطي للرجل امتيازا خاصا بخلاف كل تشريعات العالم

آخر تعديل yass يوم 01/07/2009 في 11:20.
  رد مع اقتباس
قديم 30/06/2009   #3
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 47
إذا عضل الولي الفتاة التي أتمت السابعة عشرة عن الزواج زوجها القاضي بولايته العامة، إذا رأى المصلحة في ذلك
المادة 48
1-
الولي في الزواج هو العصبة بنفسه على ترتيب الإرث، بشرط أن يكون مَحَرماً مع مراعاة المادة السابقة.
2-
إذا غاب الولي الأقرب ...قام الذي يليه في الولاية مقامه بشرط كفاءة الزوج.
4-
تجوز ولاية الذمي على موليته الكتابية ولو كان غير دينها.

المادة 50
القاضي ولي من ولا ولي له.
المادة 53
إذا زوجت الكبيرة نفسها من غير موافقة الولي فإن كان الزوج كفؤاً لزم العقد وإلا فللولي طلب فسخ النكاح. ا
لمادة 54

العبرة في الكفاءة: الصلاح في الدين وعرف البلد غير المخالف للشرع
.
ا
لمادة56

إذا اشترطت الكفاءة حين العقد ثم تبين أن أحد الزوجين غير كفء كان للآخر ذكراً أو أنثى أو لولي أحدهما حق فسخ النكاح


تعامل المرأة في المواد السابقة معاملة الشخص القاصر والناقص الاهلية والمشكوك بقدرته على اتخاذ القرار الصحيح والمرأة هنا مهما وصلت درجة تعليمها ووعيها بحاجة الى ولي رجل يتخذ قراراته عنها سواء كان ابوها او القاضي.. اضافة الى أن مصطلح تحديد كفاءة الزوج هو مصطلح مطاط للغاية وغير محدد ويسمح للولي بالتحكم بزواج ابنته بشكل واسع وخارج عن الضوابط.. كما ان اسناد الكفاءة لعرف البلد كما في المادة 54 غير دقيق على الاطلاق بسبب اختلاف الاعراف بين المجتمعات و الأسر السورية اختلافاً كبيراً.
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #4
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 69
لا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة أفسدها على زوجها إلا إذا عادت إلى زوجها الأول ثم طلقها أو مات عنها، وتحرم مؤبداً إن تم ذلك في أثناء عدتها

نعود الآن الى اسواق النخاسين فتباع الإماء وتتشترى في مشروع أعد في القرن ال 21 فالمرأة يفسدها رجل.. ويردها آخر ثم يرجع ليطلقها او يموت وقد لا يحق لها اختيار شريك حياتها حتى بعد موته لتبقى رهينةً لجثته المدفونة في القبر
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #5
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 72 يجب على الزوج إن أراد الزواج إخبار زوجته بذلك إذا اشترطت عليه عدم الزواج عليها، وأن يخبر الزوجة الثانية بأنه متزوج بغيرها إذا لم يكن زواجه مسجلاً في السجل المدني
المادة 73
إذا أخل الزوج بالواجب المبين في المادة السابقة، فإن لكل من الزوجتين حق الفسخ للإخلال بالشرط، وللتغرير خلال سنة من العلم بالزواج
المادة74

للزوجة التي تضررت بالزواج الجديد، أو السابق، ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية طلب التفريق للشقاق
المادة 75 إذا اشترطت الزوجة الثانية عدم الزواج عليها، فلها حق الفسخ عند الزواج بامرأة أخرى بعدها

يخالف المشرع هنا أبسط مبادئ العدالة والقانون الطبيعي الذي يعاقب المخطئ ويحكم بتعويض للمتضرر..فعندما يخطئ الرجل ويخالف شرطا من شروط عقد الزواج "المادة 72 والمادة75"او يخالف واجبا نص عليه القانون "المادة 72"او عندما يسبب زواجه الثاني ضررا لزوجته الاولى "المادة 74"تعاقب زوجته الاولى في كل هذه الحالات بهدم اسرتها وإعطائها خيارا وحيدا هو ترك حياتها الزوجية ..
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #6
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


وجب التنويه :
ان مشروع القانون لم يلغى كما أشيع انما أوقف العمل به
أكد رئيس مجلس الشعب، أنه تم إيقاف مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته اللجنة المكلفة بذلك من قبل رئاسة مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشعب التي ترأسها الدكتور الأبرش مساء (29/6/2009)


في اليوم التالي أكد رئيس مجلس الوزراء ان المشروع ما زال ورقة عمل ولم يعرض على مجلس الوزراء حتى الان وانه سيتم رفعه الى مجلس الشعب بعد اخذ رأي الجهات المختصة به


يعني لا اوقف ولا الغي العمل به..

المصدر نساء سوريا
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #7
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة129.
2-يحق للزوج أن يسكن مع زوجته أبويه وأولاده من غيرها... .
3-
ليس للزوجة إسكان أحد من أبنائها من غيره إلا إذا لم له يكن حاضنة غيرها، أو يتضرر من مفارقتها أو إذا رضي ذلك الزوج ...


يحق للرجل إسكان ولده الصغير وأبويه في مسكن الزوجية بينما لا يحق للمرأة اسكان احد من أبنائها في منزلها إلا بعد الحصول على رضى الزوج
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #8
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة131
إذا كان والد الزوجة مريضاً واحتاج لابنته المتزوجة ولم يكن لديه من يقوم بشأنه فعليها الذهاب لرعايته ولو كان غير مسلم، وإن أبى زوجها ذلك، على أن لا تتعارض مع واجباتها الأسرية الأخرى

المادة 140
يلزم الزوج بمتابعة نفقة التعليم لزوجته حتى نهاية المرحلة الجامعية تزوجها وهي طالبة جامعية بحسب حاله يسراً، ما لم تتعارض مع واجباتها الأسرية
.

اشتراط عدم التعارض مع الواجبات الأسرية يلغي الإلزام من أساسه.. إذ أن الاشتراط اللاحق يحمل سمة تعجيزية تمنع المرأة مما منحه لها المشرع.
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #9
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 222التفريق للايلاء إذا حلف الزوج بما يفيد امتناعه عن المباشرة الجنسية مع زوجته
المادة 227التفريق للظهار الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه بالتأبيد أو بظهرها أو بعضو منها يحرم النظر إليه.
المادة 230 التفريق لاختلاف الدين


اسباب تفريق غرائبية وتحمل سمة قروسطية وتدعوك للتمعن مجددا في العصر الذي ينتمي له مشرع هذه النصوص.



ملاحظة : التعاريف المذكورة هي تعاريف الكلمات المذكورة لا النصوص القانونية
  رد مع اقتباس
قديم 01/07/2009   #10
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 191
إذا اشترط في الخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد، أو اشترط إمساك أمه له مدة معلومة وإنفاقها عليه، فتزوجت، أو تركت الولد يرجع الزوج على الزوجة بما يعادل أجرة إرضاع الولد أو نفقته عن المدة الباقية
المادة 193
إذا توفي الولد قبل انتهاء مدة الرضاع تسقط الأجرة المتبقية في ذمة الزوجة
المادة 329
يجب على الأم إرضاع طفلها إذا لم يمكن تغذيته من غير لبنها، أو كان الطفل لا يأخذ غير ثديها، أو كان أبوه معسراً ولا يوجد من ينفق عليه.

تتلقى المرأة هنا مبلغا ماليا كأجرة عن ارضاع ابنها مما يحمل إهانة لمعنى الامومة ويكرس مجددا صورة المرأة الخادمة والمربية التي تستحق أجرا لقاء الرعاية التي تقدمها لأولاده
ا
  رد مع اقتباس
قديم 02/07/2009   #11
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة295
1-تسقط حضانة الأم أو غيرها من الحاضنات إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير، ولو لم يتم الدخول

تحرم المرأة من حضانة طفلها عند زواجها وممارسة حياتها الطبيعية بعد طلاقها لأنها بنظر المشرع يجب أن تبقى وقفا لطليقها السابق لأطول فترة ممكنة
  رد مع اقتباس
قديم 02/07/2009   #12
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 619 في ما يخص الطائفة الدرزية
4-إذا تزوج شخص بنتاً على أنها بكر ثم ظهر أنها ثيب فإن كان عالماً بذلك قبل دخوله بها فليس له حق المطالبة بشيء من المهر أو الجهاز وإن لم يعلم ذلك إلا بعد دخوله بها فله استرجاع نصف المهر إذا أراد إبقاءها في عصمته وله استرجاع كامل المهر والجهاز إن ثبت أن فض البكارة كان بسبب الزنى وأراد تطليقه

لا أفهم سبب تدخل القانون بعذرية الزوجة او عدمها.. من الواضح أن اعادة المهر او عدم اعادته هو عرف وليس له علاقة بالدين ولا يجب أن يكون مشرعا بالقانون..

  رد مع اقتباس
قديم 02/07/2009   #13
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المواد المتعلقة باحترام حرية الاعتقاد والانتماء الديني

المادة 38

-3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجية كتابية، حين الضرورة ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم، ويثبت إذا جحدته الكتابية.

لو ادعت المسيحية اثبات زواجها من مسلم وأنكر المسلم الزواج لا يثبت هذا الزواج

في حين لو ادعى رجل مسلم على امرأة مسيحية وطلب اثبات زواجه منها فلا ينفعها الانكار لأن الزواج يثبت ولا يؤخذ بكلامها..
  رد مع اقتباس
قديم 02/07/2009   #14
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 63
1-زواج المسلمة بغير المسلم.
2-زواج المسلم بغير المسلمة ما لم تكن كتابية.
3-زواج المرتد عن الإسلام، أو المرتدة، ولو كان الطرف الآخر غير مسلم


زواج المرتد عن الاسلام لا ينعقد.. هل يحق للمشرع التدخل بحرية الاعتقاد عند الاشخاص ومعاقبتهم بحرمانهم من حياة أسرية سليمة بحجة ارتدادهم عن دين ورثوه عن اهلهم ولم ينتموا اليه الا بالهوية
  رد مع اقتباس
قديم 02/07/2009   #15
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة270.
2-تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أم أنثى.


تثبت الولادة بشهادة الواحد المسلم ذكرا كان ام انثى .. طعن جديد بمصداقية المسيحي وحكم مسبق بتكذيب شهادة لم ينطق بها بعد...
  رد مع اقتباس
قديم 02/07/2009   #16
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة284
إذا كانت الحاضنة امرأة يشترط:
هـ-أن تكون غير مرتدة عن الإسلام.
و-تسري شروط الأم الحاضنة على سائر الحاضنات من النساء ما عدا اختلاف الدين
يشترط المشرع ان لاتكون الحاضنة مرتدة عن الاسلام وهنا ايضا يتدخل المشرع تدخلا سافرا في حرية الاعتقاد لدى الاشخاص

المادة 293

الأم الحاضنة غير المسلمة أما كانت، أو غيرها، تستحق حضانة ولد المسلم، حتى يعقل الولد معنى الأديان، أو يخشى أن يألف غير الإسلام وإن لم يعقل الأديان، لأنهن أحرص على حضانته على أن لا يتجاوز عمره أربع سنوات
يتم حرمان المرأة الغير مسلمة حضانة ابنها عند بلوغه الرابعة وقد تسحب منها الحضانة قبل ذلك لو استدعت الضرورة..
  رد مع اقتباس
قديم 03/07/2009   #17
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 325 الفقرة 4
2-ابن غير المسلمين يكون على دين أبيه.
4-إذا اسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام، على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، شريطة أن لا يكون قد صدر عنه ما يدل على إسلامه قولاً أو فعلاً.


تشكل الفقرة 4 من المادة مخالفة واضحة لمبدأ مسلم به وهو اتباع الطفل لدين
ابيه وتشكل تناقضا مع الفقرة 2 من نفس المادة

وفي المادة المذكورة سابقا يتبع الطفل دين الاسلام حتى لو كان ابوه مسيحيا والحق المعطى بالتخيير لاختيار الدين عند بلوغ سن الرشد هو حق شكلي بحت بسبب الشرط الملحق به. "حسب تعبير المحكمة الشرعيةبدمشق في أحدى قضايا النسب التي اشتهرت بالفترة السابقة يلحق الطفل بدين امه لاسلام لأنه أشرف الدينين".

.
  رد مع اقتباس
قديم 03/07/2009   #18
صبيّة و ست الصبايا Nay
عضو
-- زعيـــــــم --
 
الصورة الرمزية لـ Nay
Nay is offline
 
نورنا ب:
Sep 2007
المطرح:
هون مو بعيد كتير
مشاركات:
1,334

افتراضي


المادة 625
التزويج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل
المادة 639
يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الآخر، أو زواجه الثاني


هل يقصد المشرع السماح للمسيحي بالزواج 3 مرات !!.. ولماذا 3 وليس أربع.. من أين أتى المشرع بمرجعية هذا التشريع..
ألا يعتبر السماح بتعدد الزوجات للمسيحي تدخلا في تشريع الكنيسة وتجاوزا لها..
بما أن المشرع السوري مصر على قانون احوال شخصية مستمد من الشرائع السماوية لكل دين وبما أنه يرفض الاعتماد على تشريع مدني ووضعي.. فالأحرى به احترام شرائع هذه الاديان و وضع القوانين وفقها لا تتجاوزها ولا تفرض شرائع الاديان الاخرى عليها..
  رد مع اقتباس
إضافة موضوع جديد  إضافة رد



ضوابط المشاركة
لافيك تكتب موضوع جديد
لافيك تكتب مشاركات
لافيك تضيف مرفقات
لا فيك تعدل مشاركاتك

وسوم vB : حرك
شيفرة [IMG] : حرك
شيفرة HTML : بليد
طير و علّي


الساعة بإيدك هلق يا سيدي 19:39 (بحسب عمك غرينتش الكبير +3)


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
ما بخفيك.. في قسم لا بأس به من الحقوق محفوظة، بس كمان من شان الحق والباطل في جزء مالنا علاقة فيه ولا محفوظ ولا من يحزنون
Page generated in 0.13736 seconds with 12 queries